14
6 يجوز الاستعانة ببعض العسكريين المحالين على المعاش ممن اكتسبوا خبرة خاصة متميزة واستثنائية ويثبت ذلك من واقع ملفاتهم للعمل في الشرطة بقرار من الوزير، ويتقاضون في هذه الحالة مكافأة شهرية تعادل الفرق بين الراتب والتعويضات المخصصة لرتبتهم وبين المعاش التقاعدي المقرر لهم .

