التشريعات السورية

14 · المادة 14

سوريا
الدولة
1
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

14

7 تعتبر شهادة إحدى الكليات العسكرية في الجمهورية العربية السورية أو ما يعادلها معادلة لشهادة (الإجازة الجامعية ) وتعتبر شهادة القيادة والأركان أو ما يعادلها معادلة لشهادة الماجستير كما تعتبر شهادة الأركان العليا أو الدفاع الوطني والقومي معادلة لشهادة الدكتوراه .