14
8 للعسكري ولأفراد عائلته حق التداوي مجاناً في مشافي ومؤسساتها الصحية،وفي مشافي الدولة أو الخاصة عند الضرورة . أما والده المكلف بإعالتهما شرعاً فلهما حق التداوي بهذه المشافي والمؤسسات ماعدا الخاصة منها وفقاً لتعليمات تصدر بقرار من المجلس.
التشريعات السورية
14
8 للعسكري ولأفراد عائلته حق التداوي مجاناً في مشافي ومؤسساتها الصحية،وفي مشافي الدولة أو الخاصة عند الضرورة . أما والده المكلف بإعالتهما شرعاً فلهما حق التداوي بهذه المشافي والمؤسسات ماعدا الخاصة منها وفقاً لتعليمات تصدر بقرار من المجلس.