التشريعات السورية

14 · المادة 14

سوريا
الدولة
1
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

14

8 للعسكري ولأفراد عائلته حق التداوي مجاناً في مشافي ومؤسساتها الصحية،وفي مشافي الدولة أو الخاصة عند الضرورة . أما والده المكلف بإعالتهما شرعاً فلهما حق التداوي بهذه المشافي والمؤسسات ماعدا الخاصة منها وفقاً لتعليمات تصدر بقرار من المجلس.