14
5 يجوز تعيين العسكريين الذين انتهت خدمتهم في قوى الأمن الداخلي بسبب لا يحرمهم من الحقوق التقاعدية والعسكريين المستغنى عن خدماتهم في وظائف الدولة المدنية دون التقيد بشرطي الشهادة أو المسابقة، ويتم التعيين فيها بمرسوم وفقاً لأحكام المادة 139 من هذا القانون.

