14
4 يجوز إعادة العسكري المحال على المعاش أو المستقيل أو المنقول إلى وظيفة مدنية في الدولة إلى الخدمة في قوى الأمن الداخلي بالرتبة التي كان يحملها عند انتهاء خدمته، على ألا يكون قد مضى على انتهاء خدمته في الشرطة مدة تتجاوز ثلاث سنوات.
التشريعات السورية
14
4 يجوز إعادة العسكري المحال على المعاش أو المستقيل أو المنقول إلى وظيفة مدنية في الدولة إلى الخدمة في قوى الأمن الداخلي بالرتبة التي كان يحملها عند انتهاء خدمته، على ألا يكون قد مضى على انتهاء خدمته في الشرطة مدة تتجاوز ثلاث سنوات.