التشريعات السورية

13 · المادة 13

سوريا
الدولة
1
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

13

2 يجوز إنهاء خدمة صف الضباط والأفراد بقرار من الوزير بناء على اقتراح الجهة المختصة بالوزارة في إحدى الحالات التالية : 1-     ‌إذا كان طالباً في إحدى المنشآت التعليمية ولم يتم مراحل الدراسة بنجاح وفقاً لشروط تطوعه. 2-     ‌إذا ثبت عدم صلاحيته من الناحية الصحية أو العسكرية. 3-     ‌إذا رأت الوزارة ذلك لأسباب تتصل بدواعي الصالح العام .