13
2 يجوز إنهاء خدمة صف الضباط والأفراد بقرار من الوزير بناء على اقتراح الجهة المختصة بالوزارة في إحدى الحالات التالية : 1- إذا كان طالباً في إحدى المنشآت التعليمية ولم يتم مراحل الدراسة بنجاح وفقاً لشروط تطوعه. 2- إذا ثبت عدم صلاحيته من الناحية الصحية أو العسكرية. 3- إذا رأت الوزارة ذلك لأسباب تتصل بدواعي الصالح العام .

