المنتج
التشريعات
الحلول
المصادر
الأسعار
ابحث في التشريعات
تسجيل الدخول
ابدأ مجاناً
التشريعات السورية
13 · المادة 13
المرسوم التشريعي 1 لعام 2012 المتضمن قانون خدمة عسكريي قوى الأمن الداخلي
سوريا
الدولة
1
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة
ابحث في التشريعات السورية
/
المرسوم التشريعي 1 لعام 2012 المتضمن قانون خدمة عسكريي قوى الأمن الداخلي
/
13 · المادة 13
العودة إلى التشريع
اسأل بنود
حفظ في بنود
عرض ضمن التشريع الكامل
13
1 يجوز إنهاء خدمة الضابط في أي وقت بمرسوم بناءً على اقتراح الوزير.