التشريعات السورية

13 · المادة 13

سوريا
الدولة
1
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

13

1 يجوز إنهاء خدمة الضابط في أي وقت بمرسوم بناءً على اقتراح الوزير.