13
0 تنتهي خدمة العسكري لأحد الأسباب التالية: 1- الإحالة على المعاش بأنواعه. 2- الاستغناء عن الخدمة. 3- الزواج من أجنبية. 4- الطرد أو العزل بموجب حكم صادر عن المحاكم المختصة أو نتيجة له وفقاً لأحكام القانون. 5- الاستقالة. 6- فقدان جنسية الجمهورية العربية السورية. 7- عدم اللياقة الصحية للخدمة العسكرية. 8- النقل إلى ملاكات الدولة الأخرى. 9- إتمام السن القانونية. 10- لوفاة.

