التشريعات السورية

12 · المادة 12

سوريا
الدولة
1
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

12

9 تبقى الأوسمة وبراءاتها ملكاً لورثة الممنوحة لهم على سبيل التذكار دون أن يكون لأحدهم حق حملها.