التشريعات السورية

7 · المادة 7

سوريا
الدولة
1
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

7

1 تتحمل الجهة المندب إليها العسكري كافة رواتب وتعويضات وعلاوات العسكري المندب كما يستفيد من التعويضات الناشئة عن أعباء الوظيفة المندب إليها وتدفع له من موازنة هذه الجهة باستثناء ما نصت عليه قوانين الجهة المندب إليها .