11
2 - لا يجوز للعسكري أن يؤدي أعمالاً للغير بمقابل أو دون مقابل ولو في غير أوقات العمل الرسمية على أنه يجوز لقيادته أن تأذن له بذلك. - يجوز أن يتولى العسكري براتب أو مكافأة أعمال القوامة والوصاية والوكالة عن الغائبين إذا كان المشمول بالقوامة أو الوصاية أو الغائب ممن تربطه به صلة أو نسب لغاية الدرجة الرابعة . - يجوز للعسكري أن يتولى براتب أو بمكافأة الحراسة على الأموال التي يكون شريكاً أو صاحب مصلحة فيها أو مملوكة لمن تربطه به صلة القربى أ والنسب لغاية الدرجة الرابعة وفي جميع الحالات يجب على العسكري إعلام قيادته بذلك خطياً ويحفظ الإخطار في ملف خدمته .

