التشريعات السورية

11 · المادة 11

سوريا
الدولة
1
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

11

3 يحظر على العسكري بالذات أو بالوساطة : 1-      أن يشتري عقارات أو منقولات مما تطرحه السلطات الإدارية أو القضائية للبيع في الدائرة التي يؤدي فيها أعمال وظيفته إذا كان ذلك مما يتصل به . 2-      أن يزاول أعمالاً تجارية من أي نوع وبوجه خاص أن يكون له أية مصلحة في أعمال أو مقاولات أو مناقصات تتصل بأعمال وظيفته. 3-      أن يستأجر أراضي أو عقارات بقصد استغلالها في الدائرة التي يؤدي فيها أعمال وظيفته. 4-      أن يشترك في تأسيس الشركات أو أن يقبل عضوية مجالس إدارتها أو أي عمل آخر فيها ما لم يكن مكلفاً بذلك من قبل جهة حكومية مختصة بعد موافقة الوزير. 5-      أن يضارب في سوق الأوراق المالية ( البورصة). 6-       6- أن يلعب الميسر. 7-      أن يدلي بأحاديث صحفية لوسائل الإعلام بمختلف أنواعها قبل الحصول على موافقة الوزارة.