11
4 لا يجوز للعسكري الذي انتهت مدة خدمته في قوى الأمن الداخلي أن يخدم في قوات مسلحة أجنبية ويجوز له أن يخدم في قوات مسلحة عربية بعد حصوله على إذن خاص بذلك من القائد العام . و لا يجوز له أن يرتدي الملابس العسكرية إلا في المناسبات العسكرية والوطنية التي يدعى إليها رسمياً.

