11
5 1- لا يجوز للعسكري الذكر أو الأنثى الزواج إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك وفقاً للتعليمات الصادرة عن الوزارة. 2- يحظر على العسكري الذكر أو الأنثى الزواج من أجنبية أو أجنبي و لا يعتبر العربي أجنبياً. 3- إذا تزوج العسكري خلافاً لحكم الفقرة /2/ السابقة يعاقب بالحبس حتى خمس سنوات وتنهى خدمته، وإذا كان موفداً ببعثة دراسية خارج البلاد أو داخلها أو بدورة تدريبية خارج البلاد فيلاحق بكامل التعويضات والنفقات التي تكبدتما الوزارة طوال فترة البعثة أو الدورة إذا لم يكن قد أمضى في الخدمة مثلي مدة الإيفاد بعد عودته منه.

