11
6 1- تكون الاختراعات والمؤلفات التي يبتكرها أو يؤلفها العسكري أثناء تأدية أعمال وظيفته أو بسببها ملكاً للدولة في الحالتين الآتيتين: أ- إذا كان الاختراع نتيجة لتجارب رسمية. ب- - إذا كان داخل نطاق واجبات وظيفته. 2- إذا كان للاختراع أو للمؤلف صلة بالشؤون العسكرية، وحاز موافقة الوزارة فيمنح العسكري تعويضاً مالياً يقرره المجلس.

