11
7 يبقى العسكري المحال على الاستيداع أو البطالة الصحية خاضعاً لقواعد الانضباط العسكري ولسائر النظم العسكرية و لا يجوز له أن يرتدي الملابس العسكرية إلا عند دعوته رسمياً للجهات العسكرية .
التشريعات السورية
11
7 يبقى العسكري المحال على الاستيداع أو البطالة الصحية خاضعاً لقواعد الانضباط العسكري ولسائر النظم العسكرية و لا يجوز له أن يرتدي الملابس العسكرية إلا عند دعوته رسمياً للجهات العسكرية .