التشريعات السورية

11 · المادة 11

سوريا
الدولة
1
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

11

7 يبقى العسكري المحال على الاستيداع أو البطالة الصحية خاضعاً لقواعد الانضباط العسكري ولسائر النظم العسكرية و لا يجوز له أن يرتدي الملابس العسكرية إلا عند دعوته رسمياً للجهات العسكرية .