التشريعات السورية

11 · المادة 11

سوريا
الدولة
1
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

11

8 تقسم العقوبات التي تفرض بحق العسكريين إلى ما يلي : 1-      عقوبات انضباطية يفرضها القادة المباشرون ورؤساء درجات التسلسل 2-      عقوبات تأديبية تفرض من السلطات المختصة بناءً على حكم المحكمة المسلكية الشرطية. 3-      عقوبات جزائية توقعها الجهات القضائية المختصة.