التشريعات السورية

11 · المادة 11

سوريا
الدولة
1
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

11

1 - لا يجوز للعسكري أن يحتفظ لنفسه بأصل أية ورقة من الأوراق الرسمية أو صورة عنها ولو كانت خاصة بعمل مكلّف به شخصياً .