التشريعات السورية

11 · المادة 11

سوريا
الدولة
1
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

11

0 - لا يجوز للعسكري أن يفضي بمعلومات أو إيضاحات عن المسائل التي ينبغي أن تظل سرية بطبيعتها أو بمقتضى تعليمات خاصة ويظل الالتزام بالكتمان قائماً ولو بعد انفصال العسكري عن عمله .