التشريعات السورية

10 · المادة 10

سوريا
الدولة
1
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

10

9 ولا يجوز للعسكريين حضور حفلات هيئات التمثيل السياسية الأجنبية أو العربية أو الاتصال بها و بأية هيئات أجنبية أو عربية أخرى إلا بموافقة من الوزارة.