10
9 ولا يجوز للعسكريين حضور حفلات هيئات التمثيل السياسية الأجنبية أو العربية أو الاتصال بها و بأية هيئات أجنبية أو عربية أخرى إلا بموافقة من الوزارة.
التشريعات السورية
10
9 ولا يجوز للعسكريين حضور حفلات هيئات التمثيل السياسية الأجنبية أو العربية أو الاتصال بها و بأية هيئات أجنبية أو عربية أخرى إلا بموافقة من الوزارة.