10
5 يجوز منح الضابط إجازة دراسية براتب أو بغير راتب مدة لا تتجاوز خمس سنوات وتعتبر هذه الإجازة الدراسية خدمة بقوى الأمن الداخلي وفقأً للشروط التي يحددها المجلس ويتم المنح بقرار من الوزير.
التشريعات السورية
10
5 يجوز منح الضابط إجازة دراسية براتب أو بغير راتب مدة لا تتجاوز خمس سنوات وتعتبر هذه الإجازة الدراسية خدمة بقوى الأمن الداخلي وفقأً للشروط التي يحددها المجلس ويتم المنح بقرار من الوزير.