10
6 يجوز إيفاد العاملين المدنيين في قوى الأمن الداخلي والجهات المرتبطة بها ببعثات دراسية خارج الجمهورية ومنحهم الإجازات الدراسية براتب أو بدون راتب، وتحدد قواعد انتقائهم للبعثات الدراسية والتدريبية بقرار من الوزير .
التشريعات السورية
10
6 يجوز إيفاد العاملين المدنيين في قوى الأمن الداخلي والجهات المرتبطة بها ببعثات دراسية خارج الجمهورية ومنحهم الإجازات الدراسية براتب أو بدون راتب، وتحدد قواعد انتقائهم للبعثات الدراسية والتدريبية بقرار من الوزير .