10
4 البعثات والإجازات الدراسية: 1- يجوز إيفاد العسكريين ببعثات دراسية خارج الجمهورية أو داخلها وفقاً للشروط التي يحددها المجلس، ويتم الإيفاد بقرار من الوزير، ويستثنى الموفد داخلياً من الشروط الواجب توفرها لطالب الدارسات العليا والتي تحددها وزارة التعليم العالي. 2- عند عدم حصول الموفد على الشهادة أو الوثيقة التي أوفد من أجلها يلاحق بالنفقات والتعويضات التي تكبدتها الوزارة عليه طوال مدة البعثة.

