10
3 الاستيداع : يجوز إحالة العسكري على الاستيداع بناءً على طلبه لمرة أو أكثر على ألا تتجاوز مدة الاستيداع سنة واحدة طيلة خدمته.
التشريعات السورية
10
3 الاستيداع : يجوز إحالة العسكري على الاستيداع بناءً على طلبه لمرة أو أكثر على ألا تتجاوز مدة الاستيداع سنة واحدة طيلة خدمته.