التشريعات السورية

10 · المادة 10

سوريا
الدولة
1
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

10

3 الاستيداع : يجوز إحالة العسكري على الاستيداع بناءً على طلبه لمرة أو أكثر على ألا تتجاوز مدة الاستيداع سنة واحدة طيلة خدمته.