التشريعات السورية

12 · المادة 12

سوريا
الدولة
1
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

12

7 تحدد كيفية الترشيح لنيل الأوسمة ومنحها وتسليمها وحملها وترتيبها وتبديل درجاتها والتجريد منها وكل ما يتعلق بها بقرار من القائد العام .