التشريعات السورية

12 · المادة 12

سوريا
الدولة
1
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

12

6 1-      لا يجوز حمل الأوسمة قبل الإعلان عنها عدا الأوسمة الأجنبية التي تمنح في حفلات رسمية يحضرها رئيس الجمهورية أو من ينوب عنه. 2-      تحمل الأسمة وشاراتها حسب الترتيب الآتي: أولاً: الأوسمة العربية السورية حسب ترتيبها . ثانياً: الأوسمة العربية حسب تاريخ منحها . ثالثاً: الأوسمة الأجنبية حسب تاريخ منحها .