12
6 1- لا يجوز حمل الأوسمة قبل الإعلان عنها عدا الأوسمة الأجنبية التي تمنح في حفلات رسمية يحضرها رئيس الجمهورية أو من ينوب عنه. 2- تحمل الأسمة وشاراتها حسب الترتيب الآتي: أولاً: الأوسمة العربية السورية حسب ترتيبها . ثانياً: الأوسمة العربية حسب تاريخ منحها . ثالثاً: الأوسمة الأجنبية حسب تاريخ منحها .

