التشريعات السورية

15 · المادة 15

سوريا
الدولة
1
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

15

3 1-          تحدد قواعد تغريم وإعفاء العسكريين والمدنيين التابعين لقوى الأمن الداخلي عن الأموال التي يضيعونها، وقيم الأشياء التي يسببون عطلها أو فقدانها أو الإضرار بها، وكيفية تنزيلها من القيود، وكذلك الجهة التي تتحملها بقرار من الوزير.