15
3 1- تحدد قواعد تغريم وإعفاء العسكريين والمدنيين التابعين لقوى الأمن الداخلي عن الأموال التي يضيعونها، وقيم الأشياء التي يسببون عطلها أو فقدانها أو الإضرار بها، وكيفية تنزيلها من القيود، وكذلك الجهة التي تتحملها بقرار من الوزير.
التشريعات السورية
15
3 1- تحدد قواعد تغريم وإعفاء العسكريين والمدنيين التابعين لقوى الأمن الداخلي عن الأموال التي يضيعونها، وقيم الأشياء التي يسببون عطلها أو فقدانها أو الإضرار بها، وكيفية تنزيلها من القيود، وكذلك الجهة التي تتحملها بقرار من الوزير.