التشريعات السورية

15 · المادة 15

سوريا
الدولة
1
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

15

2 1-      يجوز صرف تعويض بقرار من المجلس للعسكريين الذين يتضررون بخسارة مادية تعادل الخسارة الواقعة في الحالات والشروط الآتية: أ‌-        إذا وقعت الخسارة أثناء قيامهم بمهمة رسمية. ب‌-    إذا كانت الخسارة ناجمة عن أسباب قاهرة تعرض إليها المتضرر بسبب الخدمة. 2-      لا تعوض الخسارة الناشئة عن الإهمال أو الخطأ . 3-      لا يدخل في حساب التعويض سوى قيم الحوائج الضرورية لتأمين الحياة العادية للعسكري وعائلته على ألا يتجاوز التعويض مقدار راتب سنة ونصف على أساس ما كان يتقاضاه المتضرر من راتب أثناء وقوع الخسارة . 4-      تقدم طلبات التعويض خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ وقوع الضرر وعند وجود أسباب قاهرة تبدأ المهلة فور زوال هذه الأسباب ويسقط الحق في التعويض بعد انقضاء هذه المهلة .