15
5 يستفيد عسكريو قوى الأمن الداخلي القائمون بالخدمة مما يلي: 1- إعفاء جميع رواتبهم وتعويضاتهم وعلاواتهم ومكافآتهم وإكرامياتهم من الضرائب والرسوم كافة. 2- من الإعفاءات الآتية: أ- الطابع البريدي في المراسلات الداخلية المرسلة منهم . ب- طوابع الرتب والعرائض والتقارير الطبية المتعلقة بالخدمة . ج- الرسوم والتأمينات والنفقات القضائية في الدعاوى التي لها علاقة بالخدمة . د- الرسوم والضرائب المترتبة على المواد المشتعلة وفقاً للتعليمات الصادرة عن القائد العام .

