التشريعات السورية

16 · المادة 16

سوريا
الدولة
1
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

16

5 في جميع حالات إنهاء الخدمة عدا الوفاة يجب أن يسلم العسكري وثيقة تدل على تأدية الخدمة العسكرية موضحاً فيها سبب إنهاء الخدمة ، وتحدد كيفية منح شهادة تأدية الخدمة واستخراج بدل ضائع عنها وكافة الأمور العائدة لذلك بتعليمات تصدر عن الوزير.