16
6 يجوز للوزير منح العسكريين والمدنيين من ملاك قوى الأمن الداخلي إسعافات وإكراميات مالية ضمن حدود الاعتمادات المخصصة في الميزانية لهذه الغاية .
التشريعات السورية
16
6 يجوز للوزير منح العسكريين والمدنيين من ملاك قوى الأمن الداخلي إسعافات وإكراميات مالية ضمن حدود الاعتمادات المخصصة في الميزانية لهذه الغاية .