التشريعات السورية

16 · المادة 16

سوريا
الدولة
1
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

16

6 يجوز للوزير منح العسكريين والمدنيين من ملاك قوى الأمن الداخلي إسعافات وإكراميات مالية ضمن حدود الاعتمادات المخصصة في الميزانية لهذه الغاية .