التشريعات السورية

16 · المادة 16

سوريا
الدولة
1
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

16

4 يجوز بمرسوم عدم التقيد بقواعد ترقية العسكريين في زمن الحرب وذلك عند الترقية من رتبة إلى أخرى .