16
3 لا تحسب للعسكريين مدة خدمة العلم المؤداة قبل تعيينهم في قوى الأمن الداخلي في القدم المؤهل للترقية وتبديل الدرجة، وتحسب لهم في الحقوق التقاعدية فقط .
التشريعات السورية
16
3 لا تحسب للعسكريين مدة خدمة العلم المؤداة قبل تعيينهم في قوى الأمن الداخلي في القدم المؤهل للترقية وتبديل الدرجة، وتحسب لهم في الحقوق التقاعدية فقط .