التشريعات السورية

16 · المادة 16

سوريا
الدولة
1
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

16

3 لا تحسب للعسكريين مدة خدمة العلم المؤداة قبل تعيينهم في قوى الأمن الداخلي في القدم المؤهل للترقية وتبديل الدرجة، وتحسب لهم في الحقوق التقاعدية فقط .