16
2 يجوز في الحرب أو حالة الحرب أو العمليات الحربية أو الاستنفار إطعام العسكريين والعاملين المدنيين في قوى الأمن الداخلي على نفقة الوزارة وفقاً لقواعد تحدد بقرار من المجلس.
التشريعات السورية
16
2 يجوز في الحرب أو حالة الحرب أو العمليات الحربية أو الاستنفار إطعام العسكريين والعاملين المدنيين في قوى الأمن الداخلي على نفقة الوزارة وفقاً لقواعد تحدد بقرار من المجلس.