التشريعات السورية

12 · المادة 12

سوريا
الدولة
1
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

12

1 يلاحق عسكريو قوى الأمن الداخلي أمام القضاء العادي، مع مراعاة أحكام المادة (23) من هذا القانون.