12
2 يجوز رفع أثار العقوبات الانضباطية ، وتحدد الوزارة القواعد والشروط والمدد التي ينبغي توافرها لرفع آثار هذه العقوبات .
التشريعات السورية
12
2 يجوز رفع أثار العقوبات الانضباطية ، وتحدد الوزارة القواعد والشروط والمدد التي ينبغي توافرها لرفع آثار هذه العقوبات .