التشريعات السورية

12 · المادة 12

سوريا
الدولة
1
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

12

2 يجوز رفع أثار العقوبات الانضباطية ، وتحدد الوزارة القواعد والشروط والمدد التي ينبغي توافرها لرفع آثار هذه العقوبات .