12
4 يتم منح الأوسمة العسكرية في المواعيد التي تحددها الوزارة، ويجوز منحها أي وقت لعسكريي قوى الأمن الداخلي إذا قاموا بأعمال مجيدة، تشجيعاً لغيرهم على الإقتداء بهم .
التشريعات السورية
12
4 يتم منح الأوسمة العسكرية في المواعيد التي تحددها الوزارة، ويجوز منحها أي وقت لعسكريي قوى الأمن الداخلي إذا قاموا بأعمال مجيدة، تشجيعاً لغيرهم على الإقتداء بهم .