التشريعات السورية

12 · المادة 12

سوريا
الدولة
1
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

12

4 يتم منح الأوسمة العسكرية في المواعيد التي تحددها الوزارة، ويجوز منحها أي وقت لعسكريي قوى الأمن الداخلي إذا قاموا بأعمال مجيدة، تشجيعاً لغيرهم على الإقتداء بهم .