التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
1
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

6

9 إذا بقي العسكري بعد انتهاء خدمته مدة في عمله لتسليم ما بعهدته وتصفية أعماله يصرف له تعويض عن هذه المدة يساوي الفرق بين ما يستحقه في وضعه الجديد وبين مجموع راتبه وتعويضاته على ألا تتجاوز هذه المدة الشهرين .