التشريعات السورية

المرسوم 174 لعام 2006 المتضمن نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم

سوريا
الدولة
مرسوم
نوع التشريع
174
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

رئيس الجمهورية بناءً على أحكام المادة العاشرة من المرسوم التشريعي رقم 115 تاريخ 5/10/1953 وتعديلاته يرسم مايلي:

1 · المادة 1

#

يقسم المدعوون لخدمة العلم من ناحية اللياقة البدنية إلى أربع فئات : 1. لائق للخدمة الميدانية . 2. لائق للخدمة الثابتة. 3. مؤجل . 4. معفى . أولاً : اللائقون للخدمة الميدانية: هم المدعوون الذين يتبين بالفحص الطبي أنهم صالحون للعمل في القوات المسلحة . ثانياً : اللائقون للخدمة الثابتة: هم المدعوون الصالحون للعمل في القوات المسلحة في أعمال تتناسب مع أوضاعهم الصحية الخاصة . ثالثاً : المؤجلون: هم المدعوون المصابون بإحدى الحالات المرضية المنوه بها في هذا المرسوم و التي تمنعهم لمدة من الزمن من أداء الخدمة العسكرية ، و يحدد التأجيل بمدة ستة أشهر وحتى السنة، يحال بعدها المدعوون إلى اللجان الطبية في المناطق العسكرية لإقرار أوضاعهم نهائياً و يحق للجان الطبية إدخال أي مكلف أو مؤجل إلى مشفى عسكري لدراسة حالته أو إجراء الاستقصاءات اللازمة لتقرير وضعه. رابعاً : المعفون : هم المدعوون المصابون بإحدى العاهات الظاهرة أو الأمراض غير القابلة للشفاء المنوه بها في هذا المرسوم و التي تمنعهم من تأدية خدمة العلم .

2 · المادة 2

#

العاهات و الأمراض غير الوارد ذكرها في هذا المرسوم : يجوز بقرار من المجلس الطبي العسكري تحديد وضع المدعوين المصابين بالعاهات أو الأمراض غير الوارد ذكرها في هذا المرسوم .

3 · المادة 3

#

أ. يؤجل من الخدمة ستة أشهر إلى سنة واحدة المصابون بالأمراض الحادة والإصابات الرضية المديدة العلاج والناقهون من العمليات الجراحية . ب. توقف لنفس المدة المذكورة في الفقرة (أ) خدمة من أصيب بمرض مزمن أو رض خلال خدمته و لكن لسبب غير ناجم عن الخدمة ويحتاج لمدة شفاء أطول من المسموح بها في تعليمات القيادة، ثم يعاد فحصه بعدها لتقرير وضعه من جديد

4 · المادة 4

#

يعفى من الخدمة الذين يقل طولهم عن 145 سم .

5 · المادة 5

#

البدانة : أ. يوضع بالخدمة الثابتة المصابون بالبدانة إذا تجاوزت زيادة وزنهم 60% من الوزن النموذجي . ب. يعفى من الخدمة من تجاوزت الزيادة 70% و ذلك في حال ثبات البدانة بعد تأجيله لمرة واحدة ج. الوزن النموذجي يعادل بالكغ عدد السنتيمترات الزائدة عن المتر في قياس طول المصاب

6 · المادة 6

#

الجذام : يعفى من تثبت إصابته بالجذام .

7 · المادة 7

#

الأمراض و الأورام الخبيثة : يعفي المصاب بالأمراض والأورام الخبيثة مهما يكن حجمها أو نوعها ، ظاهرية كانت أم حشوية ، على أن يكون التشخيص ثابتاً أو أكيداً

8 · المادة 8

#

الأورام السليمة : يعفى من الخدمة المصاب بالأورام السليمة إذا كان وجودها معيقا بشدة لوظيفة العضو أو كان استئصالها متعذرا

9 · المادة 9

#

الداء الإفرنجي الزهري و البجل : يعفى من الخدمة المصابون بزهري الجهاز العصبي أو الحشوي أو العوارض الوخيمة بسياق الدور الثالث الأمراض الجلدية

10 · المادة 10

#

يوضع بالخدمة الثابتة المصاب بالأمراض التالية : 1- الأكزيما المزمنة الشديدة بمختلف أنواعها والأكزيما البنوية الخفيفة المتوسطة الشدة 2- الصدف المزمن غير المعمم بين 10-30% من سطح الجسم والصدف الراحي الأخمصي خفيف ومتوسط الشدّة 3- نظائر الصدف المزمن 4- الثعلبة المجردة والشاملة الواسعة الإنتشار المعندة على العلاج . 5- الحاصات الندبية المشوهة بمختلف أنواعها 6- التهاب جلد النهايات المستمر البثري . 7- عدم نبت الأشعار الولادي . 8- الأدواء الحرشفية السماكية خفيفة للشدّة 9- التحسس والارتكاس الضيائي المزمن غير القابل للشفاء مهما تكن أنواعه 10- فرط التعرق الراحي الأخمصي الشديد الولادي والمكتسب 11- التهاب جلد النهايات المعوية للمنشأ بعوز الزنك خفيف الشدّة 12- الوحمات الواسعة غير المشوهة بمختلف أنواعها سواء كانت بشروية أو صباغية أو وعائية . 13- العد الوردي المزمن الشديد 14- العد المتداخل العجري الشديد 15- داء الدمامل المزمن المعند على العلاج . 16- دمل الشرق الواسع الانتشار والناكس المعند على العلاج . 17- التهاب الشفة الضيائي المزمن . 18- البهاق واسع الانتشار دون إصابة الوجه أو اليدين، والبهاق المحدد على الوجه أو اليدين فقط 19- الذئبة الحمامية القرصية خفيفة الشدّة 20- الورم القنبيطي المترقي المعند على العلاج 21- الثآليل العادية المنتشرة بكميات كبيرة والمعندة على العلاج . 22- الثآليل الأخمصية المنتشرة والمعطلة 23- الشري المزمن المعند على العلاج بمختلف أنواعه . 24- الشري الصباغي خفيف الشدّة 25- توسع الأوعية الشعرية الأساسي . 26- داء التعرق النتن 27- الأورام الصفر العجرية المعطلة . 28- غياب الأظافر أو تشوهاتها المعطلة الولادية والمكتسبة . 29- تناذر خلوصي بهجت خفيف الشدّة غير المختلط جهازياً . 30- الحمامي عديدة الأشكال المزمنة والناكسة 31- داء الصفار الموهم المرن . 32- الأثفان القدمية الواسعة المزمنة والناكسة والمعطلة 33- فرط التقرن الراحي الأخمصي الخفيف والمتوسط الشدّة 34- داء الفطور القدمية المزمن المعند على العلاج . 35- النخالية الحمراء الجرابية الخفيفة والمتوسطة الشدّة 36- الحزاز للمنبسط بأشكاله الواسعة المزمنة والمدارية. 37- الأورام الغدية الدهنية على الوجه غير المترافقة بإصابة جهازية عصبية . 38- الأورام الشحمية السليمة المنتشرة بأعداد كبيرة . 39- إنحلال الجلد الفقاعي خفيف الشدّة 40- صلابة الجلد الموضعة الواسعة والمنتشرة بدون إصابة جهازية 41- فيل الشفتين إذا كانت الإصابة على شفة واحدة أو على شفتين و غير القابل للشفاء . 42- ندبات الحروق السطحية بنسبة 20 - 30% من سطح الجسم 43- الفرفريات المزمنة خفيفة الشدّة 44- التهاب الغدد العرقية المقيح المزمن خفيف الشدّة 45- الوذمة البلغمية الخفيفة والمتوسطة الشدّة في الأطراف 46- الحمامي العقدة المزمنة والناكسة 47- الفقاع العائلي خفيف الشدّة ( هيلي هيلي ) . 48- الداء الليفي العصبي ) فون ركلنكهاوزن ( الخفيف غير مترافق بإصابة جهازية .

11 · المادة 11

#

يعفى من الخدمة المصاب بأحد الأمراض التالية : 1- التقرحات الجلدية الواسعة للمزمنة المعطلة و المعندة على العلاج بمختلف أنواعها . 2- داء التفطر الكمني وسائر لمقومات الجلد الخبيثة . 3- الأورام الناسجة الشديدة المزمنة 4- الأورام السرطانية الجلدية ، المترقية بمختلف أنواعها . أما إذا كان الورم محدوداً وقابلا للاستئصال والشفاء الكامل فيوضع خدمة ميدانية ( الورم ذو الخلايا (القاعدية . 5- أدواء الفطور العميقة الشديدة بمختلف أنواعها. 6- أدواء الكانديدا الجلدية المخاطية المزمنة المترافقة مع آفات جهازية . 7- تقيح الجلد المواتي المزمن 8- تكلس الجلد المترقي الشديد 9- الشري الصباغي الواسع والمترقي . 10- التهاب الغدد العرقية الشديد المتقيح والمزمن غير القابل للشفاء 11- الذئبة الحمامية الجهازية والقرصية الشديدة . 12- الحبيبوم المغبني المترقي 13- الحبيبوم اللمفاوي الزهري المترقي 14- النخالية الحمراء الجرابية المنتشرة الشديدة والمزمنة غير القابلة للشفاء 15- فرط التقرن الراحي الأخمصي الشديد المعطل الولادي والمكتسب 16- عسر تصنع البشرة الثؤلولي الشكل المنتشر 17- الأحمريات الجلدية الأساسية والمكتسبة المزمنة . 18- داء خلوصي بهجت الشديد المترافق بإصابة جهازية أو عينية . 19- داء الفقاع الشائع المزمن بمختلف أنواعه 20- داء نظير الفقاع بمختلف أشكاله 21- التهاب الجلد العقبولي الشكل ) دورينك بروك ) . 22- داء الفقاع العائلي الشديد ( هيلي هيلي ) . 23- صلابة الجلد المزمن الجهازية المترقية . 24- الوذمة البلغمية الشديدة على الأطراف الولادية والمكتسبة غير القابلة للشفاء 25- الأدواء للحرشفية السماكية المترقية الشديدة. 26- سل الجلد المترقي بجميع أشكاله 27- التهاب الجلد والعضلات 28- انحلال الجلد الفقاعي المترقي الشديد 29- الندبات المشوهة على الوجه . 30- الندبات المشوهة واسعة الإنتشار في جلد الأطراف والجذع أكثر من 30% من سطح الجلد 31- الصدف المترقي لأكثر من 30% من سطح الجسم والصدف البثري المنتشر، و الأحمرية الصدفية المزمنة، والصدف الراحي الأخمصي الشديد المعند على العلاج. 32- أدواء رخاوة الجلد الولادي الشديدة بمختلف أنواعها المترافقة و إصابات جهازيه 33- البورفيريا المزمنة بمختلف أنواعها المثبتة سريريا و مخبرياً . 34- جفاف الجلد المصطبغ الشديد 35- داء التوسعات الوعائي النزفي الوراثي ( أوسلر ) . 36- عسر التقرن للجرابي المنتشر المترقي. 37- ضمور الجلد البدني والثانوي واسع الانتشار والمعطل . 38- داء ساركونيد الجلد المنتشر والمترقي . 39- داء فون ركلنك هاوزن العصبي الليفي الجلدي الشديد ، أو المترافق بإصابة عصبية جهازية . 40- التهاب الأوعية الجلدية المترقي غير القابل للشفاء 41- الفرفريات المزمنة الشديدة غير القابلة للشفاء 42- الداء الحطاطي الخبيث ) ديغوس ) . 43- التهاب جلد النهايات المزمن الضموري الشديد 44- أدواء انعدام التعرق الولادية بمختلف أنواعها 45- داء التصلب الحدبي الشديد أو المترافق بإصابة عصبية جهازية 46- التهاب جلد النهايات المعوي المنشأ بعوز الزنك الشديد المترقي . 47- آفات البهاق والرقطات البيضاء واسعة الإنتشار أكثر من 30% من سطح الجسم مع إصابة الوجه واليدين 48- الأكزيما البنيوية المزمنة الشديدة 49- الوحمات الصباغية العملاقة المشوهة ، والوحمات الوعائية المشوهة. 50- المهق النصوع الشامل 51- الوذمة العرقية العصبية الوراثية المثبتة مخبرياً . الاضطرابات النفسية

12 · المادة 12

#

اضطرابات نفسية عضوية المنشأ أو محدثة بالعقاقير الفعالة نفسياً: أ. يؤجل لمدة لا تزيد عن عام واحد فقط المصاب بإضطراب النساوة أو إضطراب الهذيان الناجم عن مرض طبي عام ، أو عن تعاطي أو سحب العقاقير أو الكحول أو عن أسباب عضوية أخرى. ب. يعفى من الخدمة المصاب بالهلاس العضوي أو الجامود العضوي أو الاضطراب التوهمي العضوي، أو اضطراب المزاج العضوي ، أو اضطراب القلق العضوي ، أو الاضطراب التفارقي العضوي ، أو بالخرف مهما كان سببه داء الزهايمر آفات وعائية - الإيدز - رض الرأس - أمراض باركنسون أو هنتنكتون اوبيك أو كراتزفيلد جاكوب ( أو بذهان أو نساوة ناجمة عن تعاطي الكحول أو العقاقير (فيرنيكيه- كورساكوف).

13 · المادة 13

#

الفصام والاضطرابات المشابهة له: أ. يؤجل لمدة سنة واحدة فقط المصاب بأحد الاضطرابات الذهانية الحادة والعابرة. ب. يعفى من الخدمة المصاب بأحد الاضطرابات التالية: الفصام بكافة أشكاله الزوري، الشبابي التساخفي ، الجامودي ، أو البسيط، أو غير المميز، أو المتبقي ، أو غير المحدد)

14 · المادة 14

#

اضطرابات المزاج أ. يؤجل لمدة عام واحد فقط المصاب بأحد الاضطرابات التالية : هجمة الهوس أو تحت الهوس الحادة - هجمة الاكتئاب الحادة. ب. يوضع بالخدمة الثابتة المصاب بأحد الاضطرابات التالية: اضطراب الاكتئاب المستمر - عسر المزاج - المزاج الدوري. ج. يعفى من الخدمة المصاب بأحد الأمراض التالية: اضطراب المزاج ثنائي القطب ) بما فيه الهوس المعاود - اضطراب الاكتئاب الذهاني المعاود الشديد.

15 · المادة 15

#

الاضطرابات العصابية أو اضطرابات القلق : أ. يؤجل لمدة سنة واحدة فقط المصاب بأحد اضطرابات الكرب أو الشدة النفسية التالية: تفاعل الكرب الحاد اضطراب الكرب التالي للرض النفسي والجسدي (متلازمة ما بعد الرض) اضطرابات التأقلم بكافة أشكالها. ب. يوضع بالخدمة الثابتة المصاب بأي من الاضطرابات الجسدية الشكل أو بأحد اضطرابات القلق التالية: - اضطراب القلق الرهابي رهاب -الساح الرهاب الاجتماعي - الرهابات النوعية اضطراب الهلع اضطراب القلق المعمم اضطراب القلق والاكتئاب المختلط الاضطراب الوسواسي القسري النساوة التفارقية الذهول -التفارقي الشراد -التفارقي الاضطراب التفارقي الحركي - الاختلاجات التفارقية وغيرها من الاضطرابات التفارقية. ج. يعفى من الخدمة المصاب بأحد الاضطرابات الواردة في الفقرة ب أعلاه إذا كان الاضطراب مزمنا وشديداً و معندا على العلاج.

16 · المادة 16

#

يوضع بالخدمات الثابتة المصابون باضطرابات الشخصية التالية: الهسترية، الوسواسية، القلقة ( الاجتنابية)، الاتكالية.

17 · المادة 17

#

يعفى من الخدمة المصابون بالاضطرابات الشخصية التالية: الزورية- الفصامية الحدية - السيكوباتية المعادية للمجتمع - الاندفاعية و المصاب بأحد اضطرابات الهوية الجنسية أو التفضيل الجنسي. و كذلك يعفى من الخدمة المصاب بتبدل شخصية عميق عقب رض نفسي شديد.

18 · المادة 18

#

التخلف العقلي: يعفى من الخدمة المصاب بالتخلف العقلي مهما كانت درجته ( خفيف ، معتدل، شدید، عمیق)

19 · المادة 19

#

اضطرابات التطور النفسي والاضطرابات السلوكية التي تبدأ في الطفولة: أ. يؤجل لمدة عام واحد فقط المصاب بنقص النضج الانفعالي. ب. يوضع بالخدمة الثابتة المصاب باضطراب فرط الحراك، والمصاب بالعرات البسيطة والعابرة ، أو باضطراب في عادات التبول ، أو التغوط ، أو التأتأة المعتدلة الشدة ج. يعفى من الخدمة المصاب بالعرات الحركية أو الصوتية الشديدة والمزمنة بما فيها متلازمة توريت. والتأتأه الشديدة المسببة لإعاقة وظيفية واجتماعية هامه. أمراض الأذن والأنف والحنجرة

20 · المادة 20

#

أمراض الأذن: يوضع بالخدمة الثابتة المصاب بإحدى الحالات التالية: أ. فقدان صيوان الأذن أو التشوه الشديد بحكم الفقدان وحيد أو ثنائي الجانب مع أو بدون سمع ظاهر وكذلك انسداد مجرى السمع الظاهر التام لوحده. ب. التهاب أذن وسطى مزمن ينطبق عليه إحدى الحالات: 1- التهاب أذن وسطى قيحي مزمن مثبت. 2- أورام كولسترينية. 3- أورام حبيبية في الأذن الوسطي أو الخشاء. 4- انتخاب غشاء بأذن أو بأذنين مزمن مع أو بدون ما سبق 5- المريض المجرى له حج خشاء جذري بطرف واحد أو طرفين ج. تصلب الركابة وحيد أو ثنائي الجانب 1- غير مجرى له جراحة يعامل معاملة حساب نقص السمع. 2- مجرى له جراحة يعتبر خدمة ثابتة. د. دوار منيير متى ثبت التشخيص بتكرار النوب مع وجود نقص سمع. ه . من كان لديه العتبة السمعية بالاذنين بين ( 50 - 75 ) ديسبل. و. الصمم وحيد الجانب ) عتبة السمع بالأذن المصابة أكثر من 75 ديسبل ) بغض النظر عن قدرة السمع بالأذن الثانية

21 · المادة 21

#

يعفى من الخدمة: أ. المصاب بالصمم التام أي عتبة السمع في الأذنين بين (75- (100) ديسبل بشرط أن يكون فاقد النطق أو ينطق بكلام غير سليم . ب. من اجري له زرع حلزون

22 · المادة 22

#

أمراض الأنف: يعفى من الخدمة المصاب بورم ليفي بلعومي انفي نازف عند اليفعان: أ. اذا كان كبيرا ومندخلا في الأعضاء المجاورة . ب. اذا نكس بعد الاستئصال أو نجم عن استئصاله تخرب في الأعضاء المجاورة .

23 · المادة 23

#

يعفى من الخدمة المصاب بضمور انف نتن مع رائحة كريهة .

24 · المادة 24

#

أمراض الحنجرة أ - يوضع بالخدمة الثابتة المصاب بأحد الأمراض التالية: 1 - بوليبات حنجرة ناكسة شلل حبل صوتي وحيد الجانب دائم ومثبت 2- فقدان الصوت الناجم عن آفة عصبية مركزية . ب- يعفى من الخدمة المصاب بإحدى الحالات 1- الأورام الحليمية للناكسة ( مثبت بالخزعة ) 2- سل الحنجرة ( يعامل معاملة سل الرئة ) 3- شلل حبل صوتي ثنائي الجانب 4- تندبات وتضيقات الحنجرة والرغامى الرقبية المسببة لعسرة تنفس دائمة شديدة .

25 · المادة 25

#

أمراض الفم والبلعوم : يوضع بالخدمة الثابتة المصاب بإحدى الأمراض التالية: 1. شق شراع الحنك ) انشطار اللهاة وحده خدمة ميدانية ). 2. ندبة الشفة الواسعة ) لما شفة الأرنب البسيطة فخدمة ميدانية ) 3. النواسير اللعابية - فقدان مجموع الأسنان في إحدى الفكين أو كليهما 4. خلع المفصل الفكي الصدغي مع إعاقة وظيفية متوسطة 5. أورام وعائية لمفية ( هيغروما ( في كتلة الوجه و الفكين لا يقل قطرها عن 2سم

26 · المادة 26

#

يعفى من الخدمة المصاب بإحدى الحالات التالية: أ. أورام وعائية لمفية كبيرة ) هيغروما) في كتلة الوجه و الفكين أكبر من 5 سم ب. التشوهات الخلقية والكسبية أو التصاقات أو شلول في الفم والبلعوم أو مفصل فكي صدغي المعرقلة للمضغ والبلع بشكل هام

27 · المادة 27

#

الوجه: يوضع بالخدمة الثابتة المصاب بشلل العصب الوجهي وحيد الجانب مع عقابيل عصبية هامة بعد سنة من الإصابة الإصابات الفكية

28 · المادة 28

#

يعفى من الخدمة المصاب بأحد الأمراض التالية: 1- الأورام الوعائية المستعصية على المعالجة 2- شق الشفة وقبة الحنك الكامل وحيد الطرف أو ثنائي الطرف غير المعالج 3- التصاق المفصل الفكي الصدغي الكامل المعيق لعملية المضغ بشكل كامل 4- التشوهات الخلقية أو الكسبية أو الندبات الواسعة والمنفرة في الوجه أو الشلول في الفم أو البلعوم أو اللسان والمعرقلة العملية المضغ والبلع بصورة هامة 5- المصاب بفقدان مادي في احد عظام الفكين أدى إلى إعاقة شديدة في وظيفة المضغ أو لحدوث تشوه شديد في المنظر

29 · المادة 29

#

يوضع في الخدمة الثابتة المصاب بأحد الأمراض التالية : 1. شق قبة الحنك - شق شراع الحنك و شق شفة الأرنب غير المعالج. 2. الندبات الشفوية الواسعة 3. النواسير اللعابية المشوهة للمنظر الوجهي . 4. فقدان كامل الأسنان في أحد الفكين أو كلاهما 5. خلع المفصل الفكي الصدغي المتكرر التام . 6. التصاق المفصل الفكي الصدغي غير الكامل مع إعاقة وظيفية متوسطة. 7. المصاب بتشوه أو فقدان قسم من اللسان أو انسداله جزئيا أو التصاقه بشكل يمنع حركته ويشكل إعاقة متوسطة. أمراض العين

30 · المادة 30

#

أسواء الانكسار: أ. يعفى من الخدمة: 1- من كانت لديه القدرة البصرية بمجموع 6/20 أو أقل وغير قابلة للتصحيح 2- من كانت لديه سوء انكسار بعد شل المطابقة ثمانية كسيرات أو أكثر في كل عين حسراً أو مد على محور واحد على الأقل ، أو ست درجات حرج بصر حسري أو مدي ، ويبقى خدمة ثابتة إذا كانت وحيدة الجانب بعد تطبيق إضافة مسافة الفحص وهي (D 1،5 ) يعتمد على سكايا سكوبي ولا يعتمد على الفحص الآلي. ب. يوضع بالخدمة الثابتة : من كان لديه في كل عين أربع كسيرات حسر أو مد بصر على محور واحد على الأقل أو ثلاث درجات حرج بصر في كل عين ج. الغطش الانكساري يجب أن يتحقق شرط فرق بين العينين 3 كسيرات حسراً أو مد أو درجتي حرج.

31 · المادة 31

#

العور وأعداله يعفى من الخدمة من استؤصلت إحدى عينيه أو أصيب بتشوه شديد أو ضمور أدى إلى فقدان وظيفي تام في العين (تعتبر العين التي تحس بالضياء فقط فاقدة لوظيفتها)·

32 · المادة 32

#

الإطراق : أ. يعفى من الخدمة المصاب بالإطراق التام غير القابل للشفاء في كلتا العينين ( الجفن العلوي يغطي أكثر من نصف الحدقة) ب. يوضع بالخدمة الثابتة متى كان الإطراق التام وحيد الجانب أو كان جزئياً ثنائي الجانب.

33 · المادة 33

#

أمراض الملتحمة: أ. يعفى من الخدمة المصاب بندبات الملتحمة المؤثرة على حركة العين والغير قابلة للشفاء إذا كانت ثنائية الجانب ب. يوضع بالخدمة الثابتة المصاب بندبات الملتحمة المؤثرة على حركة العين غير القابلة للشفاء متى كانت وحيد الجانب

34 · المادة 34

#

الرمد الربيعي وأمراض الأجفان: أ. يعفى من الخدمة المصاب بالرمد الربيعي المترافق باختلاطات شديدة بالعينين (قرحات قرنية واسعة، قرنية مخروطية ثابتة ومترقية ومؤدية إلى تدني قدرة بصرية) حسب المادة (30) ب. يوضع بالخدمة الثابتة : 1- المصاب بآفات وندوب معيبة والمصاب بالشتر الداخلي أو الخارجي وتشوهات الأجفان 2- المصاب بالرمد الربيعي المترافق بحليمات عرطلة أو اختلاطات لمية أو قرنية وحيدة أو ثنائية الجانب 3- المصاب بالرمد الربيعي المترافق بإختلاطات شديدة ( قرحات قرنية واسعة قرنية مخروطية ثابتة ومترقية ومؤدية إلى تدني قدرة بصرية حسب المادة (30) إذا كانت وحيدة الجانب.

35 · المادة 35

#

الظفرة : يعفى من الخدمة المصاب بالظفرة الثنائية الجانب المؤثرة على القدرة البصرية.

36 · المادة 36

#

القرنية : أ. يعفى من الخدمة المصاب بكثافات القرنية والشاملة لأكثر من نصف القرنية في العينين والمؤثرة على القدرة البصرية. ب. يؤجل المصاب بآفات القرنية الفعالة ج. يوضع بالخدمة الثابتة المصاب بكثافات القرنية المركزية والشاملة لأكثر من نصف القرنية وحيدة الجانب

37 · المادة 37

#

القرنية المخروطية : تعتبر القرنية المزروعة مرضية مهما كانت القدرة البصرية أ. يعفى من الخدمة: 1- المصاب بالقرنية المخروطية المزدوجة والمترافق بتبدلات شديدة وواضحة في القرنية. 2- المصاب بالقرنية المخروطية المترافقة بتبدلات شديدة وواضحة في القرنية بجانب واحد مع بدء قرنية مخروطية مثبتة بتخطيط القرنية في العين الثانية ب. يوضع بالخدمة الثابتة متى كانت وحيدة الجانب

38 · المادة 38

#

أمراض الصلبة : يوضع بالخدمة الثابتة المصاب بآفات الصلبة .

39 · المادة 39

#

امراض القميص العضلي الوعائي قزحية - مشيمية – جسم هدبي : أ. يؤجل المصاب بالالتهابات الحادة وحيدة أو ثنائية الجانب . ب. يعفى من الخدمة 1- المصاب بالالتهابات المزمنة و الناكسة ، إذا كانت ثنائية وشاملة ومؤثرة على القدرة البصرية. 2- للمصاب بالاستحالات المشيمية ثنائية الجانب الشاملة لمنطقة اللطخة الصفراء ج. يوضع بالخدمة الثابتة: 1. المصاب بالالتهابات المزمنة الوحيدة الجانب بكل أشكالها 2. المصاب باستحالات المشيمة وحيدة الجانب

40 · المادة 40

#

أمراض البلورة : أ. يوضع بالخدمة الثابتة المصاب بجميع أشكال الساد وحيدة الجانب وانخلاع البلورة والعدسة اللاحقيقية (زرع عدسة) . ب. يعفى من الخدمة المصاب بالساد ثنائي الجانب والمعيق للقدرة البصرية و الساد الناضج أو انخلاع البلورة أو زرع عدسة في طرف مع ساد بدني في طرف آخر.

41 · المادة 41

#

أمراض الزجاجي : أ. يؤجل المصاب بعكر زجاجي أو نزف حديث وحيد أو ثنائي الجانب ب. يعفى من الخدمة المصاب بتعضي أو تليف أو نزوف الزجاجي المتكررة والمؤثرة على القدرة البصرية ثنائي الجانب أما وحيد الجانب فيوضع بالخدمة الثابتة.

42 · المادة 42

#

أمراض الشبكية : يعفى من الخدمة : أ. المصاب بالتهاب الشبكية الصباغي ثنائي الجانب وفي حال الالتباس يعتمد على الاستقصاءات(تصوير قعر العين تخطيط الشبكية) أما وحيد الجانب فيوضع في الخدمة الثابتة. ب. المصاب باستحالات الشبكية المزدوجة والشاملة للقطب الخلفي والواسعة وانفصال الشبكية المزدوج ، والآفات الوعائية المزدوجة انسداد شریان انسداد وريد أما الحالات وحيدة الجانب مما ورد فتبقى خدمة ثابتة.

43 · المادة 43

#

أمراض العصب البصري: أ. يعفى من الخدمة المصاب بالضمور التام المزدوج أو بضمور القرص البصري الجزئي المزدوج إذا كانت الساحة البصرية متاذية أكثر من 60% لكل جهة ومثبت بتخطيط العصب البصري ب. يوضع بالخدمة الثابتة متى كان التأذي اقل من ذلك أو وحيد الجانب.

44 · المادة 44

#

الحول: أ . يؤجل لمدة سنة المصاب بالحول الشللي ، ويوضع بالخدمة الثابتة في حال ثباته. ب . يوضع بالخدمة الثابتة المصاب بالحول الثابت الحقيقي على أنواعه ودرجاته.

45 · المادة 45

#

الرأرأة : يعفى من الخدمة المصاب بالرأرأة الثابتة والدائمة بجميع أشكالها ودرجاتها متى كانت ثنائية الجانب ويوضع بالخدمة الثابتة متى كانت أحادية الجانب.

46 · المادة 46

#

أمراض جهاز الدمع: يوضع بالخدمة الثابتة المصاب بانسداد مجرى الدمع أو انقطاع مجرى الدمع / وحيد أو ثنائي الجانب / أو المصاب بانعدام الدمع أحادي أو ثنائي الجانب أما الحالات المترافقة باختلاطات قرنية مؤثرة على القدرة البصرية فيقرر وضعه حسب درجة الرؤية.

47 · المادة 47

#

أمراض الحجاج : يوضع بالخدمة الثابتة: أ. المصاب بتشوهات الحجاج المحدثة لانحراف في المقلة أو تحديد في حركات العين. ب. المصاب بجحوظ العينين إذا لم يكن الإطباق جيداً ، أما المترافق باختلاطات شديدة فتطبق عليه مادتا( سوء الانكسار مادة 30 وأمراض القرنية مادة (36)

48 · المادة 48

#

الزرق : ا. يوضع بالخدمات الثابتة المصاب بالزرق المثبت بتبدلات القرص البصري أو الساحة البصرية وحيدة الجانب ب. يعفى من الخدمة المصاب بالزرق المثبت بتبدلات القرص البصري أو الساحة البصرية إذا كان ثنائي الجانب

49 · المادة 49

#

يعفى من الخدمة من كانت له إصابتان على الأقل في كلتا العينين مما يلي: 1- سوء انكسار يتجاوز 8 كسيرات . ( مد أو حسر ) أو 6 كسيرات حرج بصر. 2- ساد بكل أشكاله. 3- استحالة اللطخة الصفراء. 4- ضمور القرص البصري التام . 5- قرنية مخروطية . ( مثبت بتصوير القرنية الطبوغرافي ) 6- تليف زجاجي شديد معيق للقدرة البصرية . 7- انفصال شبكية. 8- استحالات شبكية واسعة تشمل القطب الخلفي أو نزوف متكررة أو إصابة وعائية ثابتة. 9- انسدال جفن تام. 10- كثافة قرنية واسعة وشاملة. 11- زرق مثبت أمراض الجهاز التنفسي

50 · المادة 50

#

التهاب القصبات المزمن + انتفاخ الرئة (COPD ) أ. يوضع بالخدمة الثابتة من لديه إصابة خفيفة أو متوسطة الشدة مع بقاء ال 51FEV % و أكثر من القيمة المتوقعة ب. يعفى من الخدمة من لديه إصابة شديدة مع 50% فما دون من القيمة المتوقعة

51 · المادة 51

#

توسع القصبات : أ. يوضع بالخدمة الثابتة المصاب بتوسع قصبات خفيف ولا يشمل أكثر من فص رئوي . ب. يعفي من الخدمة المصاب بتوسع قصبات متوسط الشدة أو شديد في رئة واحدة أو ثنائي الجانب مثبت بالتصوير الطبقي المحوري أو التصوير القصبي الظليل

52 · المادة 52

#

آفات الرئة الخلالية وتليفات الرئة : أ. يوضع بالخدمة الثابتة من لديه أعراض وعلامات سريرية ومظاهر شعاعية لتليف رئوي. ب. يعفى من الخدمة من لديه إصابات شديدة مع FVC %70 % فما دون من القيمة المتوقعة.

53 · المادة 53

#

الكيسات المائية : أ. يوضع بالخدمة الثابتة من كان لديه كيسة مائية واحدة . ب. يعفى من الخدمة المصاب بالكيسات المائية المتعددة وغير القابلة للعمل الجراحي أما التي أجري لها عمل جراحي فيقرر وضعها حسب حجم العمل الجراحي .

54 · المادة 54

#

ذوات الرئة والخراجات الرئوية : يعالج المريض ويقرر وضعه حسب العقابيل والمضاعفات التي تتركها الإصابة وفق ما يلي: أ. يوضع بالخدمة الثابتة المصاب بعقابيل متوسطة الشدة كتليف موضع بالرئة أو كثافة جنبية مع نقص بوظائف الرئة إنما مع بقاء ال 51FVC% فما أكثر من القيمة المتوقعة ب. يعتبر غير لائق للخدمة العسكرية المصاب بعقابيل شديدة مثل تخرب أو تعضي رئوي هام أو بقاء كثافة جنبية مؤثرة على وظائف الرئة أي FVC 50% فما دون من القيمة المتوقعة.

55 · المادة 55

#

الأجسام الأجنبية : أ. يوضع بالخدمة الثابتة المصاب بجسم أجنبي وأدى لأعراض وظيفية واضحة. ب. يعتبر غير لائق للخدمة العسكرية من كان مصاباً بأجسام أجنبية مسببة لعائق وظيفي شديد في الرئتين FVC 50% فما دون من القيمة المتوقعة) .

56 · المادة 56

#

الريح الصدرية العفوية : أ. يوضع بالخدمة الثابتة كل من أصيب بريح صدرية عفوية مثبتة لمرة واحدة ب. يعتبر غير لائق للخدمة العسكرية من ثبت إصابته بالريح الصدرية الناكسة

57 · المادة 57

#

الريح الصدرية الرضية والمرضية :يقرر وضعها بعد معالجتها حسب العامل المسبب وحسب العقابيل التي تتركها وفق ما يلي : أ. يوضع بالخدمة الثابتة المصاب بكثافة جنبية مع بقاء ال 51FVC% فما أكثر من القيمة المتوقعة ب. يعفى من الخدمة المصاب بكثافة جنبية شديدة مع FVC 50% فما دون من القيمة المتوقعة .

58 · المادة 58

#

تشوهات جدار الصدر أ. يوضع بالخدمة الثابتة المصاب بالتشوهات متوسطة الشدة مع بقاء وظائف الرئة طبيعية ،كما يوضع بالخدمة الثابتة المصاب بشلل الحجاب أو اندحاقه وحيد الجانب بدون سبب عضوي أو جراحي أو رضي. ب. يعفى من الخدمة المصاب بالتشوهات الشديدة مع FVC %%70 فما دون من القيمة المتوقعة كما يعفى المصاب بشلل الحجاب ثنائي الجانب

59 · المادة 59

#

انصبابات الجنب : يعالج المريض المصاب بأي شكل من انصبابات الجنب ويقرر وضعه بعد الشفاء حسب ما يلي : أ. يوضع بالخدمة الثابتة : المصاب بكثافة جنبية مع بقاء ال FVC فما أكثر من القيمة المتوقعة . ب. يعفى من الخدمة المصاب بكثافة جنبية شديدة مع FVC 50% فما دون من القيمة المتوقعة

60 · المادة 60

#

الربو القصبي: - يعفى من الخدمة المكلف أو المجند المصاب بالربو القصبي الشديد إذا ثبت الإزمان والتكرار والحاجة المتواصلة للعلاج .

61 · المادة 61

#

السل ( التدرن): أ. يؤجل المكلف المصاب بالسل الرئوي أو بأي شكل من أشكال السل لمدة سنة ويقرر وضعه حسب العقابيل التي تتركها الإصابة كما توقف خدمة المجند المصاب لمدة حتى عام ويقرر وضعه بعدها ب. يعفى من الخدمة المصاب بأحد الأمراض التالية: 1. التدرن المقاوم للعلاج والمثبت. 2. إذا كانت العقابيل شديدة مع نقص مهم بالوظائف (FVC 50% فما دون من القيمة المتوقعة).

62 · المادة 62

#

ارتفاع التوتر الرئوي البدئي : يعفى من الخدمة من ثبتت إصابته بارتفاع التوتر الرئوي البدني

63 · المادة 63

#

القصور التنفسي المزمن : يعفى من الخدمة المصاب بالقصور التنفسي المزمن مهما كان السبب بعد التأكد من التشخيص بإجراء غازات الدم الشرياني لأكثر من مرة .

64 · المادة 64

#

الساركوئيد: يعفى من الخدمة من ثبتت إصابته بالتشريح المرضي.

65 · المادة 65

#

الكيسات القصبية والهوائية : أ- يوضع بالخدمة الثابتة المصاب بكيسة مفردة. ب- يعتبر غير لائق للخدمة العسكرية المصاب بكيسات متعددة.

66 · المادة 66

#

رضوض الرئة والجنب وجدار الصدر: يعالج المريض ويقرر وضعه حسب العقابيل التي تتركها الإصابة : أ. يوضع بالخدمة الثابتة المصاب بكثافة جنبية أو رئوية مع بقاء ال %% فما أكثر من القيمة المتوقعة ب. يعفى من الخدمة المصاب بكثافة جنبية أو رئوية شديدة مع FVC 50% فما دون من القيمة المتوقعة الجراحة الصدرية

67 · المادة 67

#

يوضع بالخدمة الثابتة المصاب بأحد الأمراض التالية: أ. من اجري له استئصال قسم من الرئة لسبب رضي أو التهابي أو ورمي سليم . ب. من اجري له استئصال كيسة مائية من الصدر ج. الكثافة الجنبية الناتجة عن عمل جراحي والمؤدية لنقص بوظائف الرئة مع بقاء FVC 70 % فما أكثر من القيمة المتوقعة د. بعد إجراء فتح صدر لأي سبب كان .

68 · المادة 68

#

يعفى من الخدمة المصاب بأحد الأمراض التالية : أ. من اجري له عملية تقشير رئة وأدت إلى نقص شديد للسعة الحيوي ( FVC 50% فما دون من القيمة المتوقعة) ب. من أجري له استئصال فص أو رئة . ج. من أجري له استئصال ورم خبيث من الصدر. د. المصاب بالنواسير للقصبية الجنبية والجنبية الجلدية اذا تعذر شفاؤها أمراض الجهاز الحركي

69 · المادة 69

#

الداء الرثياني: يعفى من الخدمة المصاب بالداء الرثياني إذا أدى إلى تظاهرات جهازية أو إختلاطات أو تشوهات مفصلية شديدة ثابتة ومترافقة بعجز وظيفي .

70 · المادة 70

#

التهاب الفقار اللاصق أ - يوضع بالخدمة الثابتة للمصاب بالتهاب الفقار اللاصق ( إصابة المفصلين الحرقفيين العجزيين المعزولة ) و غير المترافق بإصابات جهازية أ و محيطية أو إصابة في العمود الفقري ب - يعفى من الخدمة المصاب بالتهاب الفقار اللاصق المثبت شعاعيا وسريريا" والمترافق بإصابة محورية أو إصابة محيطية .

71 · المادة 71

#

التهاب المفاصل سلبي المصل داء رايتر والتهاب المفاصل الارتكاسي. - يعفى من الخدمة. أ. المصاب بالتهاب المفاصل الارتكاسي الشديد أو التهاب المفاصل سلبي المصل المترافق مع إصابة جهازية أو إصابة العمود الفقري أو إصابة محيطية شديدة تعيق وظيفة العضو المصاب ب. المصاب بداء رايتر الناكس والشديد والمترافق مع إصابة جهازية أو تخرب عظمي .

72 · المادة 72

#

التهاب مفاصل الصدفي. أ. يوضع بالخدمة الثابتة المصاب بالتهاب المفاصل الصدفي ( العديد المفاصل أو القليل العدد أو الوحيد ) وغير المترافق بتخرب عظمي شديد أو عجز وظيفي ب. يعفى من الخدمة المصاب بالتهاب المفاصل الصدفي ذو الشكل المخرب أو الباتر أو المشوه والمثبت شعاعيا.

73 · المادة 73

#

الحمى الرثوية أ- يؤجل المكلف المصاب بالحمى الرئوية الحادة مدة عام . ثم يقرر وضعه حسب ما يترك المرض من عقابيل ب - يقرر وضع الإصابة القلبية أو العصبية حسب الجهاز المصاب.

74 · المادة 74

#

التهاب الأوعية أ- يعفى من الخدمة المصاب بأحد الإصابات الوعائية التالية: 1. التهاب الشريان العقيدي العديد. 2. الورم الحبيبي لواغنر. 3. التهاب الأوعية من نموذج شيرغ شراوس. 4. داء تاكاياشو. 5. التهاب الأوعية التحسسي 6. أمراض الكريو غلوبولين البدئي . 7. التهاب الأوعية الجلدية المزمنة المترافقة باختلاطات جهازية 8. التهاب الأوعية المتنخرة . 9. فرفرية هينوخ شون لاين الجهازية و الناكسة والمترافقة مع أنية كبية كلوية . ب- يوضع في الخدمة الثابتة المصاب بفرفرية هينوخ شون لاين الجهازية الناكسة والغير مترافقة بإصابة كبية

75 · المادة 75

#

أمراض النسيج الضام أ- يوضع في الخدمة الثابتة المصاب بالتهاب الصفاق بالحمضات / داء شولمان /. ب- يعفى من الخدمة المصاب بأحد الأمراض التالية : 1- الذئبة الحمامية الجهازية 2- صلابة الجلد الجهازية . 3- تناذر کریست ( ( CREST)) 4- انحلال نهايات الأصابع . 5- التهاب العضلات 6- التهاب الجلد والعضلات 7- التهاب العضلات المتعظم أو المتكلس 8- تناذر شارب ShARP 9 - تناذر أضداد الفوسفولبيد

76 · المادة 76

#

النقرس والنقرس الكاذب أ- يعفى من الخدمة المصاب بالنقرس المزمن ذو الأشكال الشديدة والمشوهة ب- يوضع بالخدمة الثابتة المصاب بالنقرس الناكس مع هجمات متكررة .

77 · المادة 77

#

داء خلوصي - بهجت - يعفى من الخدمة المصاب بداء خلوصي بهجت في حال ثبوت التشخيص والمترافق مع إصابة جهازية ( عينية أو قلبية أو وعائية أو رئوية أو عصبية ) .

78 · المادة 78

#

الداء النشواني: يعفى من الخدمة المصاب بالداء النشواني في حال ثبوت التشخيص بالخزعة الكلوية أو خزعة الشفة أو خزعة المستقيم .

79 · المادة 79

#

النخرة العقيمة: يعفى من الخدمة المصاب بالنخرة العقيمة الثانوية أو البدئية إذا أدت إلى خلل شديد في وظيفة المفصل أو الطرف.

80 · المادة 80

#

التهاب العظم والغضروف يعفى من الخدمة المصاب بعقابيل داء برتس الوحيد أو الثنائي الجانب المثبت شعاعيا" أو المعالج جراحيا" والمختلط بتنكس مفصلي صريح شعاعيا" وسريريا" وخدمات ثابتة عدا ذلك

81 · المادة 81

#

يؤجل المصاب لمدة عام ويعاد التقييم ويوضع في الخدمة التي تتوافق مع العقابيل التي تتركها الإصابة 1 - ضمور سوديك 2- تناذر كتف 3- يد تناذر الكتف المتجمدة أما المجندون فتتوقف خدمتهم لمدة ستة أشهر يقرر وضعهم بعد ذلك حسب العقابيل الموجودة .

82 · المادة 82

#

داء ستيل الجهازي عند البالغين: يعفى من الخدمة المصاب بداء ستيل الجهازي عند البالغين الناكس أو المستمر أو في حال تكررت الهجمات .

83 · المادة 83

#

الاعتلالات المفصلية الاخرى: يعفى من الخدمة المصاب بأحد الأمراض التالية : 1. اعتلال المفصل والعظم الضخامي البدني أو الثانوي. 2. مفصل شاركو 3. التهاب الغضاريف العديد الناكس 4. داء العظام الهشة Osteogenesis imperfecta 5. اعتلال المفاصل والأوتار المرافق لفرط شحوم الدم الثانوي أو البدني والثابت والمؤدي إلى أذية ثابتة. 6. يوضع في الخدمة الثابتة المصاب بالتهاب الغشاء الزليل العقيدي المصطبغ . ويعفى الشكل المترافق بعدم ثبات شديد أو تنكس المفصل المصاب إصابات الجهاز الحركي

84 · المادة 84

#

تلين العظام وتخلخلها : يعفى من الخدمة المصابون بأي منها إن لم تكن قابلة للشفاء ) ولادية أو مكتسبة ) نقص التصنع العظمي OSTEOGENESIS IMPERFECTA وخدمات ثابتة للأشكال الخفيفة والمتوسطة

85 · المادة 85

#

الالتصاقات والانكماشات والضمورات العضلية: - يعفى من الخدمة المصابون بالضمورات أو الانكماشات التي تسبب عجزا وظيفيا واضحا وهاما يتعذر معها استعمال الطرف بشكل طبيعي وغير القابلة للشفاء.

86 · المادة 86

#

تشوهات العمود الفقري : أ - التحام الفقرات: يوضع بالخدمة الثابتة : المصاب بالتحام الفقرات الخلقي أو المكتسب بوجود تشوه شكلي خفيف و لم يترافق وعجز وظيفي شديد واضح ) كلبل فيل - كسور الفقرات المستجدله أو غير المستجدله ). يعفى من الخدمة المصاب بها إذا ترافقت الاصابه بأعراض عصبية مثبتة. ب- الجنف: 1- يوضع بالخدمات الثابتة المصاب بالجنف بدرجة 20- 40 د 2- يعفى المصاب بالجنف إذا تجاوز 40 د ، وكذلك الجنف المعالج جراحيا بتثبيت الفقرات. 1- يوضع بالخدمة الثابتة: المصاب بالحدب الظهري المزوى وجود فقرة اسفينية الشكل ) 25-35د وغير المترافق وأذية عصبية أو صدرية . 2- يوضع بالخدمات الميدانية المصاب بتعجز أو تقطن الفقرات اللاعرضي وخدمة ثابتة إذا ترافقت وإصابة أخرى كالانزلاق أو فتق النواة اللبية. 3- يعني المصاب بالشوك المشقوق إذا ترافقت الإصابة بأعراض عصبية صريحة ومثبتة . د- يعفى من الخدمة: 1- المصاب بالحدب المزوى إذا زاد بشكل صريح عن 35د أو إذا ترافق بقصور تنفسي عندها يخضع للمواد المتعلقة بالإصابة الصدرية 2- المصاب بحدب شويرمان إذا زادت الزاوية عن 65 د خمسة وستين درجة . ه- الانزلاق الفقري 1- يوضع بالخدمة الثابتة : المصاب بانزلاق فقري قطني مثبت وكذلك المعالج جراحيا دون أعراض عصبية حركية حسية . 2- يعفى من الخدمة : إذا ترافق الانزلاق المعالج أو غير المعالج بأعراض حسية حركية جذرية مثبتة (عصبيه) غير قابلة للشفاء

87 · المادة 87

#

الانيات الرضية العظمية - الكسور أ. يوضع بالخدمات الميدانية كل مصاب بكسر مندمل لم يبدل محور أو يشوه شكل العظم سواء كان مستجدلا أو معالجا بشكل محافظ ب. يوضع بالخدمة الثابتة: المصاب بكسر في العظام الطويلة، والذي أدى إلى دشبز معيب ( قصر من 2,5 - 5 سم أو تشوه دوراني ( وكذلك الكسور القريبة من المفصل والتي قد تهدد مستقبل المفصل عنق الفخذ - عنق القدم وقريبا جدا من سطح مفصل الركبة . ج. يعفى من الخدمة بالنسبة للعظام الكبيرة ( الطويلة) 1. إذا ترافق الكسر وضياع مادي هام : عظمي عضلي وعائي عصبي ( فولكمان ) للطرف العلوي أو السفلي. أو كان الكسر شاملا لمفصل كبير وخرب بناءه الهندسي والأشكال التي تتطلب تبديل المفصل أو يثاقه. 2. أو إذا أدى إلى قسط مفصلي هام . 3. أو اختلط الكسر بنخرة جافة هامة في مفصل كبير. 4. أو إذا ترافق الكسر وقصر يزيد على 5 سم للطرف السفلي . 5. المصاب بعقابيل كسر أفضى إلى تبديل المفصل 6. المصاب ببتر أحد الأطراف رضيا كان أم مرضيا أم خلقيا.

88 · المادة 88

#

ذات العظم والنقي للعظام الكبيرة : أ. يعفى من الخدمة : المصاب بالكسر المختلط بذات العظم والنقي المزمنة و المتنوسرة ، و ، والتي خضعت لأكثر من عمليتي تجريف مع استمرار التنوسر وينطبق ذلك على ذات العظم والنقي الدموية المنشأ والمزمنة وغير القابلة للشفاء. وخدمة ثابتة غير ذلك ب. يؤجل المصاب بتقيح المفصل الحاد لمدة عام للمكلف أو إيقاف خدمة حتى ستة اشهر للمجندين ، يعاد تقرير الوضع تبعا للعقابيل الناتجة وتطبق أحكام المرسوم الواردة في سياقه. تقيح المفصل المزمن المتنوسر يعامل كذات العظم والنقي. عقابيل إنتان المفصل تعامل وفق درجة التخريب الناتج وحسب المواد الواردة سابقا في مواد القانون.

89 · المادة 89

#

أنيات الأنسجة الرخوة الرضية ) غضريف ، أربطة ) : أ - يوضع بالخدمة الثابتة : 1. المصاب بتمزق غضروف هلالي في ركبة أو اثنتين تتغير نسبة العجز إذا كان الاستئصال من ركبتين) هذا إذا تم الاستئصال جراحيا، وميدانية إذا كان الاستئصال بالتنظير. 2. المصاب ب ) تنكس (المفاصل التهاب العظم والغضروف ، للغضروف الزجاجي للمنطقة الاستنادية ، وكذلك التهاب العظم والغضروف الداغصي والمثبت بالتنظير + الصورة الشعاعية . 3. المصاب بتمزق أحد الاربطه المتصالبة المنعزل وكذلك من أجريت له عملية جراحية حققت ثبات الركبة. 4. المصاب بأجسام حرة في مفصل كبير مع علامات اعتلال المفصل ويعفي الشكل المترافق وتنكس واضح سريريا و شعاعيا إنقراص) أكثر من نصف المسافة المفصلية في المنطقة الاستنادية، وتكثف العظم تحت الغضروف ،ظهور المناقير الخ ب - خدمة ميدانية إذا تم الاستئصال بالتنظير ج- يعفى من الخدمة: 1- المصاب بعدم ثبات شديد ) جانبي دوراني وأمامي خلفي لمفصل كبير معيق لوظيفة الطرف بشكل واضح بعد فشل العلاج المناسب. 2 - المصاب بتحدد شديد إلى درجة القسط لمفصل كبير والذي أدى إلى عجز وظيفي صريح وبين وغير قابل للشفاء . ( راجع المادة (82).

90 · المادة 90

#

أذيات الاوتار: أ. يوضع بالخدمة الثابتة : - المصاب بعقابيل انقطاع رضي لوتر اشيل أو الوتر الداغصي أو وتر مثلثة الرؤوس العضدية أو ذات الرأسين العضدية وتر الظنبوبيات . وكذلك تمزق جزئي لمربعة لرؤوس وكذلك الحال لانقطاع أوتار العضلات الكبيرة في الطرف العلوي والسفلي ب. يعفى من الخدمة: 1. المصابون بالانقطاع العفوي لوتر ،اشيل مربعة الرؤوس، ذات الرأسين العضدية ومثلثة الرؤوس العضدية والذي أفضى إلى عجز وظيفي شديد وغير قابل للشفاء. وكذلك الحال في بقية أوتار الطرف العلوي والسفلي الخاصة بالعضلات الكبيرة والذي يؤدي فقدها وظيفيا إلى عجز وظيفي شديد غير 2. المصابون بهبوط القدم هبوط اليد المثبت - فقد قدرة القبض في إحدى اليدين اذا كانت الاصابة نهائية قابل للإصلاح . وفشل علاجها .

91 · المادة 91

#

التشوهات الولادية : أ- يعفى من الخدمة: 1. المصاب بعقابيل القدم للقفداء الروحاء الولادية غير المعالج أو التي بقي فيها تشوه يجعل الاستناد الأخمصي لإحدى القدمين سيئا . ويعفى المصاب بالقدم الزورقية والعقبية المشوهة التي تسبب اضطرابا في المشية. 2. المصاب بالشكل المتصلب للقدم المسطحة والمترافق وتنكس مفاصل رضغ القدم والذي يحتاج لإيثاق ثلاثي الزامي للعلاج . 3. المصاب بالكتف الجناحية والمترافقة مع عجز وظيفي شديد و إلا فخدمة ثابتة. 4. المصاب بخلع الورك الولادي أو بعسرة التصنع الشديدة للورك و المختلطة بتنكس ورك. لأحد أطرافه أو احد العظام الطويلة أو أي جزء. 5. المصاب بغياب خلق الطرف يعيق وظيفتة بشكل واضح. 6. المصاب بعدم التصنع الغضروفي وأعداله التي يكون الطول فيها دون 145 سم. . 7. المصاب بمتلازمة الإنكماشات المفصلية العديد. ( راجع المادة (82). 8. المصاب بالفحج VARUS في الركبة والذي يجعل المسافة بين الركبتين المصاب VALGUS الركبتين وبوضعية الوقوف تزيد عن خمس وعشرون 25 سم . وروح سم بين الكاحلين بالوقوف لأحد أو كلا الطرفين السفليين، بالوقوف (خمس وعشرون 25 . وخدمات ثابتة من 15 سم حتى 24 سم المسافة المذكورة أعلاه. 9. المصاب باي تشوه ولادي أو مكتسب يسبب عجزا صريحا وثابتا في الطرف المصاب يعيق استخدامه بشكل طبيعي وغير قابل للإصلاح. ب - يوضع بالخدمة الثابتة : 1. المصابون بعقابيل القدم القفداء الروحاء الخفيفة والتي يكون فيها الاستناد أخمصيا. 2. المصاب بالقدم المقوسة المتوسطة مع أصابع مخلبية - ويعفى المصاب بالشكل الشديد الذي يحتاج إلى إصلاح جراحي 3. المصاب بالكتف المرتفعة الولادية

92 · المادة 92

#

إصابات اليد: أ. يوضع بالخدمة الثابتة المصاب بأحد الأمراض التالية: 1. تعطل وظيفة القبض غير القابلة للإصلاح لإبهام أو لسبابة في اليد الواحدة. 2. تعطل القبض حتى اصبعين 2 في اليد الواحدة غير الإبهام والسبابة بعد فشل الإصلاح. 3. فقد إبهام اليد غير الفعالة أو سلامية من إيهام اليد الفعالة. وكذلك الخلع غير القابل للرد للإبهام. 4. فقدان سبابة اليد غير الفعالة أو حتى سلاميتين من سبابة اليد الفعالة. 5. أو فقد حتى 5 سلاميات من الأصابع الثلاثة الاخيرة في اليد غير الفعالة ، أو فقدان حتى 4 سلاميات من الأصابع الاخيرة لليد الفعالة ب. يعفى من الخدمة : ما زاد عن ذلك شريطة فشل العلاج الجراحي الإصلاحي لأكثر من مرتين ويعفى المصاب بما زاد عن الفقرة السابقة

93 · المادة 93

#

الإصابات الرضية الطرف العلوي: أ. يوضع بالخدمة الثابتة: 1. المصاب بمفصل موهم زورقي دون تنكس رسغ بعد فشل العلاج الجراحي. ويعفى الشكل المترافق وتنكس معصم اليد بعد فشل العلاج الجراحي ) تحدد حركة وإيلام والذي يستطب له إيثاق معصم). 2. المصاب بداء كينبوك ويعفى إذا ترافق وتنكس مفصل رسغ اليد الذي يفرض إيثاقا للمعصم ( تنكس د 4 ). ب . يعفى من الخدمة : 1. المصاب بخلع حول الهلالي غير القابل للعلاج والمترافق بتشوه ويبوسة وألم معصم المصابة وخدمة ميدانية للشكل الأخف. 2. المصاب يتناذر فولكمان في اليد وكذلك ايثاق المعصم 3. المصاب بهبوط اليد غير القابل للعودة إذا مضى عام على الاصابة . والا يؤجل للمكلف لمدة عام. أو توقف الخدمة للمجند اذا لم تكن الاصابة ناجمة عن الخدمة ويعاد فحصه بعد عام لتقرير الوضع وفقا للعقابيل 4. المصاب بشلل الضفيرة العضدية للمزمنة ، وتؤجل الإصابات الحديثة للمكلف ) وفقا لأحكام المادة 1 - ثالثا) وتوقف خدمة المجند إذا لم تكن الاصابة ناجمة عن الخدمة يعاد التقييم بعد عام لتقرير الوضع على ضوء العقابيل. 5. إصابات الأعصاب المحيطية الثابتة بعد مضي عام على الاصابة دون تحسن.

94 · المادة 94

#

إصابات القدم: أ. يعفى من الخدمة المصاب بإحدى الحالات التالية: 1. فقد الإبهام والمشط الموافق في احد القدمين. 2. فقد الإبهام والإصبع الثانية ( أباخس). في احد القدمين 3. فقد الإبهام وإصبعين ( أباخس ) من الأصابع الثلاث الاخيره. 4. فقد الإبهام في كلتا القدمين 5. فقدان إصبع مع المشط الموافق له في القدم والذي يحدث تشوها هاما في شكل وحجم القدم. ب . يوضع بالخدمة الثابتة المصاب بأحد الحالات التالية: 1. الأصابع المخلبية المختلطة بالاثفان الأخمصية المؤلمة. 2. فقد تام حتى ستة سلاميات من احد أو كلا القدمين 3. قسط المفصل المشطي السلامي لإبهام القدم ( HALUX REGIDUS ) 4. فقدان السلامة الأخيرة لإبهام أحد أو كلا القدمين 5. فقدان إبهام أحد أو كلا القدمين.

95 · المادة 95

#

إصابات القدم الرضية أ. يعفى من الخدمة: 1. المصاب بتناذر فولكمان في القدم 2. المصاب ببتر مقدم القدم جزئيا أو كليا و أعداله. 3. المصاب بالإيثاق الثلاثي أو أعد اله ) الإصابات التي تستدعي علاجا بالإيثاق الثلاثي). ب. يوضع بالخدمة الثابتة : المصاب بعقابيل كسور متبدلة في الأمشاط أو السلاميات لأكثر من مشط أو سلامية أوكسور متبدلة في عظام رصع القدم

96 · المادة 96

#

أورام العظام ( تطبيق احكام المادة 7- 8 ) يعفى من الخدمة: أ. المصاب بورم عظمي غير قابل للاستئصال أو القابل للاستئصال و الذي يخلق تشوها شديدا أو تعطلا في وظيفة العضو المصاب سليما كان أم غير ذلك ب. المصاب بورم خبيث مثبت أيا كان توضعه .

97 · المادة 97

#

يعفى المصاب بتنكس مفصلي يجعل السير عسيرا ، أو تلك المؤدية إلى احتياج خاص للمصاب ) تبديل مفصل ) وخدمة ثابتة للتنكس من الدرجة الأولى و الثانية.

98 · المادة 98

#

يعفى المصاب بعقابيل شلل الأطفال والمؤدية إلى تعطل أو تأذ شديد في وظيفة العضو المصاب.

99 · المادة 99

#

أ- يوضع خدمة ثابتة : 1. المصاب بداء الاعران العظمية ، ويعفى الشكل المحدد لحركة المفاصل الكبيرة والتي تؤدي إلى صعوبة السير. 2. المصاب بعسرات التصنع الغضروفية غير المشوهة بشدة ب- ويعفى المصاب بعدم التصنع الغضروفي وأعداله المشوهة للقامة ( وفقا للمادة 4).

100 · المادة 100

#

الخلوع - خلوع المفاصل الكبيرة : 1. يوضع بالخدمة الثابتة للمصاب بالخلع الناكس و المعتاد بوجود دليل إثبات. 2. يعفى من الخدمة المصاب بالخلع المهمل وغير القابل للرد أو الناكس بعد العمل الجراحي لأكثر من مره.

101 · المادة 101

#

يعفى من الخدمة : المصاب بتشوه شديد في الحوض رضي أو تطوري والذي أدى إلى اضطراب صريح في المشية ..

102 · المادة 102

#

أ. خدمه ثابتة للمصاب بالضلع الرقبية المترافقة وأعراض عصبية أو وعائية مثبتة. ب . يعفى المصاب بالصعر ( الأجل ( الخلقي أو الرضي غير القابل للإصلاح والمترافق وتشوهات فقرية شديدة معيقة وظيفيا ، وإلا خدمات ثابتة ج. يؤجل المصاب بالأجل(الصعر) العارض والمؤقت بالنسبة للمكلف وفقا لأحكام ( المادة- ( ثالثا).

103 · المادة 103

#

يعفى من استبدل له مفصل ببديل صنعي للمفاصل الكبيرة.

104 · المادة 104

#

إنتان المفصل : يؤجل المكلف المصاب بإنتان حاد في المفصل وتوقف خدمة المجند 6 ستة أشهر ويعاد العرض ويوضع بالخدمة المتناسبة و العقابيل التي تركها الإنتان وفقا لبنود القانون الواردة سابقا.

105 · المادة 105

#

سل العظام والمفاصل : يؤجل المكلف الذي ثبتت إصابته لمدة عام، وتوقف خدمة المجند لمدة ستة أشهر ويعاد الفحص بعدها لتقرير الوضع تبعا للعقابيل وفقا لمواد القانون

106 · المادة 106

#

عدم تناظر الطرفين السفليين: أ. يعفى من الخدمة المصاب بعدم تساوي الطرفين السفليين إذا كان الفارق 5 سم و أكثر. ب. يوضع بالخدمة الثابتة المصاب بقصر طرف سفلي إذا تراوح مقدار القصر بين (2,5 - 5) سم .

107 · المادة 107

#

الأصابع الزائدة أو الملتصقة: يوضع بالخدمة الثابتة المصاب بالأصابع الزائدة أو الملتصقة باليد، إذا أعاقت استعمال اليد بشكل طبيعي و إلا فيوضع خدمة ميدانية. وكذلك الحال لأصابع القدم الملتصقة والزائدة والأصابع المخلبية والمتراكبة المعيقة لارتداء الأحذية النظامية. الأمراض الجراحية

108 · المادة 108

#

الاندحاق وندبات جدار البطن و الفتوق أ. يوضع بالخدمة الميدانية المصاب باندحاق صغير. ب. يوضع بالخدمة الثابتة: 1 - المصاب باندحاق واسع 2 - المصاب بفتق حجابي كبير 3- المصاب بفتق اربي أو فخذي عرطل أو ناكس مرتين على الأقل. ج. يعفى من الخدمة - المصاب بفتق حجابي عرطل من منشأ ولادي أو رضي ودخول الأحشاء من البطن إلى الصدر إذا تعذر الإصلاح الجراحي ويوضع بالخدمة الثابتة عند نجاح الجراحة.

109 · المادة 109

#

الجراحة على القرحة الهضمية أ - يوضع بالخدمة الثابتة: من أجري له أي إصلاح جراحي لقرحة هضمية ليس فيه قطع معدة. ب - يعفى من الخدمة من أجري له قطع معدة جزئي أو تام.

110 · المادة 110

#

النواسير البطنية - يعفى من الخدمة المصاب بالنواسير البطنية الناكسة و المعندة على الجراحة.

111 · المادة 111

#

الجراحة على الأمعاء يعفى من الخدمة: أ. المصاب بالكولون العرطل المعالج جراحيا ب. من استؤصل من أمعائه أكثر من 150 سم. ج. من أجري له فتح بطن أكثر من مرتين بسبب انسداد أمعاء.

112 · المادة 112

#

الكيسات المائية في البطن- يعفى من الخدمة المصاب بالكيسة الكبدية أو البطنية الناكسة بعد الجراحة.

113 · المادة 113

#

المرارة والكبد والبنكرياس والطرق الصفراوية أ. يوضع بالخدمة الميدانية من أجري له استئصال مرارة ب. يعفى من الخدمة 1. المصاب بتضيق قناة جامعة كاختلاط جراحي. 2. من أجري له استئصال قسم من الكبد أو البنكرياس.

114 · المادة 114

#

النواسير الشرجية أ. يوضع بالخدمة الثابتة المصاب بالنواسير الشرجية الناكسة مرتين. ب. يعفى من الخدمة كل من نكس لديه الناسور بعد الجراحة للمرة الثالثة.

115 · المادة 115

#

الطحال : يوضع بالخدمة الثابتة استئصال الطحال بسبب مرضي ، يعامل المصاب بحسب المرض البدئي.

116 · المادة 116

#

الدرق : أ. يوضع بالخدمة الميدانية من أجري له استئصال غدة درقية بجانب واحد فقط. ب. يؤجل لمدة سنة كل من حصل عنده اختلاط جراحي مثل ، أذية العصب الراجع أو نقص كلس ، ولم تتحسن الأذية بعد ستة أشهر يعفى بعدها. ج. يعفى من الخدمة من أجري له استئصال غدة درقية تام. أمراض الغدد

117 · المادة 117

#

يوضع بالخدمة الميدانية المصاب بالجدرة البسيطة.

118 · المادة 118

#

يعفى من الخدمة المصاب بفرط نشاط أو قصور الدرق.

119 · المادة 119

#

يعفى من الخدمة المصاب بفرط نشاط أو قصور جارات الدرق.

120 · المادة 120

#

يعفى من الخدمة المصاب بتناذر كوشينغ أو ضخامة النهايات، أو قصور النخامية الشامل ، أو البيلة التفهه.

121 · المادة 121

#

يعفى من الخدمة المصاب بالداء السكري أو نقص سكر الدم.

122 · المادة 122

#

يعفى من الخدمة المصاب بداء أديسون وقصور الكظر بجميع درجاته.

123 · المادة 123

#

يعفى من الخدمة المصاب بالقصور الجنسي عدم ظهور العلامات الجنسية الثانوية).

124 · المادة 124

#

يعفى من الخدمة المصاب بالخنوثة الكاذبة أو الحقيقية. الأمراض الهضمية والكبد

125 · المادة 125

#

المري: أ- يوضع في الخدمة الثابتة: المصاب بالتهاب مري مزمن ومختلط بمري بارت مثبت بالخزعة. ب- يعفى من الخدمة المصاب بأحد الأمراض التالية: 1. بتضيق مري عضوي مثبت بالتنظير و بالتصوير الشعاعي. 2. بالفتق الحجابي العرطل من منشأ ولادي أو رضي والمثبتة بالتصوير الشعاعي. 3. بالأكاليزيا المثبتة بالتصوير الشعاعي أو ضغوط المري. 4. المصاب بنواسير المري أو الرتوج الكبيرة (زنكر) ، و المثبتة بالتصوير الشعاعي.

126 · المادة 126

#

المعدة والإثني عشر: أ. يوضع في الخدمة الثابتة المصاب: بالقرحة الإثني عشرية المزمنة والمعالج جراحياً بتصنيع البواب وقطع المبهمين المثبت بالتقرير الأصلي للعمل الجراحي والتنظير الهضمي العلوي . ب. يعفى من الخدمة المصاب بأحد الأمراض التالية : 1- من تعرض لعمل جراحي يشمل قطع معدة جزئي أو كلي. 2- من أجريت له مفاغرة معدية صائمية. 3- المصاب بالتناذرات النزفية الوراثية المؤدية لنزف هضمي متكرر مع حاجة لنقل الدم. 4- النزف الهضمي المتكرر من منشأ مجهول مع الحاجة لنقل الدم.

127 · المادة 127

#

الأمعاء: يعفى من الخدمة: 1- المصاب بداء كرون والمثبت بالتصوير الشعاعي والخزعة 2- المصاب بتناذرات سوء الامتصاص والداء الزلاقي المثبتة بالخزعة 3- المصاب بتشوهات الأمعاء الخلقية العرضية الواسعة والمثبتة بالتصوير الشعاعي (سوء إنفتال أمعاء). 4- المصاب بتدرن الأمعاء.

128 · المادة 128

#

الكولونات يعفى من الخدمة: 1 - المصاب بالتهاب الكولون القرحي المثبت بأكثر من خزعة وبفارق زمني لايقل عن ثلاثة أشهر. 2 - المصاب بالسلس الغائطي الصريح . 3- المصاب بهبوط المستقيم الصريح الذي يشمل كامل سماكة الجدار. 4- المصاب بالنواسير الشرجية المتعددة المزمنة. 5- المصاب بأحد أدواء البوليبات العائلية. 6- المصاب بالكولون العرطل الولادي المثبت بالتصوير الشعاعي و الخزعة . 7- المصاب بداء الرتوج الكولونية المثبت بالتصوير الشعاعي والتنظير والمختلط بالنزف أو الالتهاب المتكرر.

129 · المادة 129

#

الكبد: أ- يؤجل عن الإلتحاق بالخدمة المصاب بالتهاب الكبد الحاد. ب- يوضع في الخدمة الثابتة 1- المصاب بالتهاب الكبد المزمن المثبت بالخزعة من الدرجة الأولى والمرحلة صفر. 2- المصاب بتشحم الكبد الالتهابي المثبت بالخزعة مع ارتفاع خمائر ترانسامیناز ثابت ومتكرر. ج- يعفى من الخدمة: 1- المصاب بالتهاب الكبد المزمن المثبت بالخزعة من الدرجة الأولى والمرحلة الأولى فما فوق. 2- المصاب بالكيسات الكبدية المائية المتعددة أو الكيسة المائية الوحيدة المثبتة قطرها من 7-10 سم) أو المختلطة. 3- المصاب بتشمع الكبد المثبت بالخزعة أو علائم ارتفاع توتر وريد الباب أو حبن، مثبتة بالإكو والتنظير الهضمي مع علائم مخبرية لاضطراب وظائف الكبد. 4- المصاب بالتهاب الكبد (س) مع ارتفاع خمائر ترانسأميناز ثابت ومتكرر. 5- المصاب بارتفاع توتر وريد الباب مثبت بالإكو دوبلر أو بتصوير الأوعية مع وجود دوالي مري أو قبة معدة مثبت بالتنظير الهضمي العلوي. 6 - المصاب بأدواء الإندخال المثبتة بالخزعة الكبدية. أورام الكبد الوعائية السليمة الكبيرة (5) سم فما فوق ) .. د- يوضع في الخدمة الميدانية: 1 - الحامل للعامل الأسترالي مع خمائر ترانسأميناز كبدية طبيعية. 2 - من لديه ايجابية بأضداد التهاب الكبد (س) مع خمائر ترانسأميناز كبدية طبيعية.

130 · المادة 130

#

الطرق الصفراوية يعفى من الخدمة: 1 - المصاب بالتوسعات الكيسية في القناة الجامعة والطرق الصفراوية. 2- المصاب بالتهاب الطرق الصفراوية المصلب. 3- المصاب بتضيق القناة الجامعة السليم من منشأ التهابي مزمن والمؤدي لتوسع في الطرق الصفراوية ضمن الكبد.

131 · المادة 131

#

البنكرياس يعفى من الخدمة: أ. المصاب بالتهاب البنكرياس المزمن المثبت بالتصوير الطبقي المحوري أو تصوير البنكرياس بالطريق الراجع. ب. المصاب بالتهاب البنكرياس الحاد النخري أو المختلط بالكيسات الكاذبة.

132 · المادة 132

#

البريتوان: يعفى من الخدمة 1- المصاب بتدرن البريتوان. 2- الحين المزمن مهما كان سببه. 3- المصاب بورم خبيث في الجهاز الهضمي أو الكبد بغض النظر عن توضع الورم أو درجته أو انتشاره أمراض الدم

133 · المادة 133

#

فقر الدم أ. يؤجل المصاب بفقر الدم العوزي قيد العلاج. ويقرر وضع المصاب بآفة عضوية مرافقة حسب السبب. ب. فقر الدم المرافق لإصابة عامة : انتانية ، كلوية ، هضمية، غدية، أو مفصلية، فيقرر الوضع حسب السبب.

134 · المادة 134

#

أمراض الكريات الحمر الوراثية أ. يعفى من الخدمة: 1 - المصاب بأمراض الخضاب ثنائية الامشاج. 2 - المصاب بالتلاسيميا العظمى والوسطى، والتلاسيميا المنجلية. 3- المصاب بداء الميتهموغلوبين إذا ثبتت الاصابة. ب. يوضع بالخدمة الثابتة: 1- المصاب بأمراض الخضاب أحادية الامشاج. 2 - المصاب بالتلاسيميا الصغرى ( المترافقة بضخامة الطحال الثابتة وفقر دم عوزي ). 3- المصاب بعوز أحد خمائر الكرية الحمراء المثبت والشديد 4- المصاب بآفات الكرية الحمراء الغلافية.

135 · المادة 135

#

أمراض الكريات الحمراء المكتسبة والتسممات: أ- الأمراض الانحلالية فقر الدم الانحلالي 1 - يوضع با لخدمة الثابتة المصاب بالأمراض الانحلالية للأشكال الخفيفة والمتوسطة. 2 - يعفى من الخدمة المصاب بالأمراض الانحلالية للأشكال الثابتة أو المستمرة و الشديدة. ب. نقص تصنيع الكريات الحمراء، وعسرات التصنع 1 - يوضع بالخدمة الثابتة المصاب بنقص تصنيع الكريات الحمراء للأشكال الخفيفة والمتوسطة. 2- يعفى من الخدمة المصاب بنقص تصنيع الكريات الحمراء للأشكال الشديدة والمعندة على العلاج أو المستمرة. التسممات، الانسمامات المهنية الناجمة عن العمل بتماس مع الغازات السامة أو الوقود بأنواعه أو ج. المعادن الثقيلة 1- يوضع بالخدمة الثابتة المصاب بالانسمامات المهنية الناجمة عن العمل للإصابات الخفيفة والمؤدية إلى إصابات عضوية قابلة للتراجع مع التوصية بتغيير مهنة المصاب. 2- يعفى من الخدمة إذا كانت الإصابة شديدة ومؤدية لإضطرابات عضوية دائمة. د. احمرار الدم الثانوي : خدمة ثابتة للحالات المعندة على الفصادة المتكررة.

136 · المادة 136

#

أمراض الكريات البيض: أ. يؤجل المصاب بنقص المعتدلات أو تشوهها، والمترافقة بإنتان. ب. يوضع بالخدمة الثابتة المصاب بنقص المعتدلات مركزي المنشأ والمستمر والمتوسط الشدة ودون انتانات متكررة. ج. يعفى من الخدمة المصاب بنقص المعتدلات المركزي أو تشوهها والمستمر مع أعراض إنتانية متكررة.

137 · المادة 137

#

أمراض النقي: أ. يعفى من الخدمة المصاب بنقص تصنع النقي الأساسي، أو الولادي، وكذلك تليف النقي الأساسي والثانوي، إذا ترافقت الاصابة بإضطراب الصيغة الدموية الشديد الموافق. ب. يوضع بالخدمة الثابتة للإصابة المترافقة بإضطراب في أحد عناصر الصيغة الدموية مع ثبوت التشخيص للأشكال الخفيفة والمتوسطة الشدة.

138 · المادة 138

#

أمراض الكريات الناسجة: يعفى المصاب بها

139 · المادة 139

#

ضخامة الطحال : أ. يؤجل المصاب بضخامة الطحال قيد الدراسة. ب. يوضع بالخدمة الثابتة لمن تم استئصال طحاله بسبب مرضي، فقر دم انحلالي غير واضح السبب ( ما لم يكن السبب يعفي من الخدمة ).

140 · المادة 140

#

أمراض النزف والتخثر: أ. يؤجل المصاب بنقص الصفيحات المناعي لمدة عام ، ويعفى إذا عند على العلاج أو في حال تكرار الهجمات. ب. يعفى من الخدمة المصاب بوهن الصفيحات ، أو داء فيلبراند ، أو أي عامل من عوامل التخثر الولادية. ج. المصاب بنقص الصفيحات الثانوي يعامل معاملة المرض المسبب. د. يعامل المصاب بالنقص المكتسب بأي من عوامل التخثر بحسب المرض المسبب.

141 · المادة 141

#

يعفى من الخدمة المصاب بأمراض الاستقلاب للمواد الدهنية الولادية بكل أشكالها (كوشر - نیمن بك تاي ساكس)

142 · المادة 142

#

نقص المناعة : يعفى من الخدمة المصاب بنقص المناعة المثبت مهما كان سببه. أمراض القلب وجراحته

143 · المادة 143

#

أمراض التامور- يعفى من الخدمة المصاب بالتهاب التامور العاصر أو الناكس أو المعرقل بعقابيل.

144 · المادة 144

#

أمراض العضلة القلبية والشرايين الإكليلية والشغاف: أ. يعفى من الخدمة: 1 - المصاب باعتلال أو استرخاء العضلة القلبية 2- المصاب بقصور الدوران الإكليلي خناق (صدر المثبت بالفحص السريري المتكرر وبتخطيط القلب الكهربائي أو باختبار الجهد أو بتصوير الشرايين الإكليلية أو بنقص التروية واجري له توسيع إكليلي. 3- المصاب باحتشاء العضلة القلبية المثبت بإحدى وسائط التشخيص تخطيط قلب-أمواج فوق صوتية أو تصوير الشرايين الإكليلية ). 4- المصاب بالتهاب الشغاف الانتاني بكافة أشكاله.

145 · المادة 145

#

أمراض القلب الولادية: أ. يعفى من الخدمة المصاب بإحدى هذه الأمراض المثبتة . 1. تضيقات الأبهر ) تضيق ما تحت الدسام الأبهري مع وجود ممال أو قصور أبهر - تضيق الدسام الأبهري - تضيق ما فوق الدسام -الأبهري تضيق برزخ الأبهر). 2. تضيق الشريان الرئوي أو ارتفاع التوتر الرئوي البدئي. 3. الفتحة بين الأذينتين المترافقة . بوجود شنت صريح يتجاوز المشاهد في الثقبة البيضية. 4. الفتحة بين البطينين. 5. آفات القلب الولادية المزرقة كافة سواء أصلحت . جراحيا أم لم تصلح 6. تشوهات الوسادة وشذوذ انصباب الأوردة الرئوية. 7. بقاء القناة الشريانية مفتوحة. 8. داء ابشتاين الصريح . 9. تضيق الرئوي المجري له توسيع بالبالون (والممال الاعظمي قبل التوسيع أكثر من 60 ملم زئبق). ب . يوضع في الخدمات الثابتة المصاب بانقلاب الأحشاء إذا ترافقت مع اضطرابات وظيفية جهازية .

146 · المادة 146

#

أمراض الدسامات : أ. يعفى من الخدمة: 1- المصاب بآفة دسامية صريحة بالدرجة المتوسطة والشديدة إذا ثبت تشخيصها سريريا و شعاعيا وبالأمواج فوق الصوتية (الايكو دوبلر). 2- المصاب بورم الأذينية المخاطي (سواء) اجري له عمل جراحي أم لا ب. يوضع بالخدمة الثابتة المصاب بآفة دسامية معتدلة الشدة القصور لا يقل عن الدرجة الأولى) مثبت بالايكو دوبلر الملون بشكل صريح. ج. يوضع بالخدمة الميدانية المصاب بقصور دسامي زهيد اقل من الدرجة الأولى ) . د. يشترط في القصور الرئوي أو قصور مثلث الشرف أن يتجاوزا الدرجة الثانية بالدوبلر ليوضعا في الخدمة الثابتة و إلا في الخدمة الميدانية والقصور الشديد يسرح من الخدمة.

147 · المادة 147

#

الانسدال التاجي: أ. يوضع بالخدمة الميدانية المصاب بانسدال الدسام التاجي غير المترافق بتسمك الوريقات أو بقصور تاجي . ب. يعفى من الخدمة المصاب بانسدال الدسام التاجي المترافق بقصور دسامي صريح (متوسط أو شدید).

148 · المادة 148

#

اضطراب النظم القلبية : أ. يوضع بالخدمة الميدانية: 1- المصاب بتسرع للقلب للنفسي غير العضوي . 2- المصاب بخوارج الانقباض القليلة غير الدائمة والتي تزول باختبار الجهد. ب. يوضع بالخدمة الثابتة: 1- المصاب بتسرع القلب الاشتدادي بأنواعه أو المصاب يتناذر النقل المتسارع w.pw بدون نوب والمثبت بالتخطيط الكهربائي المتكرر. 2- المصاب بخوارج الانقباض المتعددة الثابتة حتى على اختبار الجهد. 3- المصاب بحصار الغصن الأيسر التام المعزول. 4- المصاب ببطء القلب الجيبي العرضي الذي تكون فيه سرعة القلب اقل من 40 ضربة لا شرط أن لا يكون بسبب قابل للتراجع دوائي أو غدي.... مثلا). ب. يعفى من الخدمة: 1- المصاب بتناذر النقل المتسارع (WPW) أو (LG) والمترافق بنوب متكررة للتسرع ومثبت تخطيطيا 2- المصاب بالرجفان الأذيني أو الفلتر الأذيني الدائم مع أعراض وظيفية 3- المصاب بحصار القلب التام (سواء) عولج بناظم خطي أم لم يعالج ) . 4- المصاب بنوب تسرع متكررة وأدت إلى اضطرابات هيمو دنياميكية صريحة. 5- المصاب بتناذر العقد الجيبية المريضة sss ج. يؤجل المصاب باضطراب النقل الخفيف (حصار) درجة أولى أو وينكباخ) ويعفى في حال تطوره إلى درجة ثانية موبيتز || أو في حال ثباته.

149 · المادة 149

#

أمراض الشرايين : أ. يعفى من الخدمة المصاب بإحدى الحالات التالية : 1- أم الدم الابهرية أو المجازات الابهرية المحيطية وعمليات الشريان السباتي . 2 - التهاب الشرايين المنتشر وتصلبها وداء برغر. 3- داء رينو المختلط بتموت الأصابع 4- أمهات الدم الشريانية على وعاء كبير (الأبهر) أو السباتي نواسير الدم الشريانية الوريدية والمترافقة بأعراض وظيفية هامة . 5- المصاب بفرط كولسترول الدم العائلي المثبت بتحاليل عديدة في المشافي العسكرية . ب. يوضع بالخدمة الثابتة المصاب بإحدى الحالات التالية : 1 - أمهات الدم غير المترافقة بأعراض وظيفية هامة. 2- داء رينو غير المختلط والمثبت بالفحوص المتكررة .

150 · المادة 150

#

ارتفاع التوتر الشرياني : أ. يعفى من الخدمة المصاب بارتفاع التوتر الشرياني في حال ثبوت التشخيص بالفحوص المتكررة من قبل أطباء في مستشفى عسكري شريطة أن يكون الانقباضي فوق 170ملم زئبقي والانبساطي فوق 100 ملم زئبقي ) . ب. يوضع في الخدمة الثابتة المصاب بارتفاع التوتر الشرياني المعتدل على أن يتجاوز الضغط (95/145) و مثبت بهولتر الضغط الشرياني.

151 · المادة 151

#

التهاب الأوردة ودوالي الساقين: أ. يعفى من الخدمة المصاب بالتهاب الأوردة العميقة المزمن أو دوالي الساقين المترافقة بقرحات اغتذائية. ب. يوضع بالخدمة الثابتة المصاب بالتهاب الوريد السطحي المزمن أو دوالي الساقين المتوسط الشدة وغير المختلط

152 · المادة 152

#

جراحة القلب : أ. يعفى من الخدمة كل مريض اجري له عمل جراحي على القلب أو على الشرايين المغذية له أو على الشرايين الصادرة عنه (ابهر) أو رئوي أو التداخلات الإسعافية على القلب لإيقاف نزف ناجم عن طعن بأداة أو مرمى ناري واصلا إلى أحد أحواف القلب ب. لا يعتبر تفريغ التامور بالبزل بسبب التهاب التامور الفيروسي والذي يعود بعدها التامور والقلب إلى ب. الوضع الطبيعي دون تسمك أو عصر بالتامور ( موجبا للخدمة الثابتة أو التسريح ج. يوضع بالخدمة الثابتة المريض المجرى له سابقا إغلاق القناة الشريانية دون بقاء أية علامات لتأثر قلبي وظيفي. أمراض الجملة العصبية وجراحتها

153 · المادة 153

#

أمراض العضلات : أ. يوضع بالخدمة الثابتة : المصاب بالضمور العضلي الخفيف مع عجز عصبي جزئي . ب. يوضع بالخدمة الميدانية المصاب بالضمور العضلي الخفيف غير المؤدي لإعاقة وظيفية ج. يعفى من الخدمة المصاب بإحدى الحالات التالية : 1. الضمور العضلي الشديد المؤدي لإعاقة وظيفية هامة 2. الوهن العضلي الوخيم بكافة أشكاله 3. فرط التقوي العضلي الولادي ونظير المقوي العضلي الولادي . 4. الشلل الدوري بنقص وفرط البوتاسيوم 5. التهاب العضلات العديد المثبت وبيلة غلوبين العضل 6. الحثل العضلي بكافة أشكاله 7. اعتلال العضل الخلقي. 8. الإعتلال العضلي المتقدري .

154 · المادة 154

#

الحوادث الوعائية الدماغية وأمراض الشرايين الدماغية : أ. يعفى من الخدمة المصاب بإحدى الحالات التالية : 1. حادث وعائي دماغي مسبب لأعراض وعلامات عصبية هامة 2 . أم الدم الشريانية أو التشوه الوعائي الدماغي بكافة أشكاله 3. خثرة الجيوب الدماغية الوريدية مع عقابيل. 4. الفالج الشقي أو الخزل الشقي الواضح 5. الحبسة الكلامية العضوية . ب. يوضع بالخدمة الثابتة 1. المصاب بالإحتشاء الدماغي بدون علامات . 2. المصاب بخثرة الجيوب الدماغية الوريدية دون عقابيل

155 · المادة 155

#

الأورام : أ. يوضع بالخدمة الثابتة المصاب بإحدى الحالات التالية: 1. الأورام السليمة الصغيرة دون أعراض أو علامات عصبية أو إعاقة وظيفية قبل أو بعد الإستئصال الجراحي التام . 2. الكيسات العنكبوتية الكبيرة اللاعرضية أو ذات الأعراض البسيطة . ب . يعفى من الخدمة المصاب بإحدى الحالات التالية : 1 - الأورام السليمة مع أعراض وعلامات عصبية هامة أو المتعذر استئصالها جراحيا أو الناكسة. 2 - الكيسات العنكبوتية المترافقة بأعراض عصبية هامة 3 - الأورام الدماغية الخبيثة

156 · المادة 156

#

الأمرض الإنتانية : أ. يؤجل المصاب بالتهاب الدماغ أو النخاع الحاد في المرحلة الحادة لمدة سنة ب. يعفى من الخدمة المصاب بما يلي : 1- التهاب الدماغ أو النخاع الحاد إذا ترك عقابيل هامة 2 - المصاب بالكيسات المائية بالدماغ أو النخاع الشوكي 3- المصاب بالتهاب السحايا القيحي المختلط مع عقابيل 4- المصاب بالتهاب السحايا المزمن الدرنية وغير الدرنية المختلطة (مع عقابيل) ج. يوضع بالخدمة الثابتة المصاب بالتهاب الدماغ أو النخاع دون عقابيل هامة د. يوضع خدمة ميدانية المصاب بالتهاب السحايا القيحي الشافي دون عقابيل

157 · المادة 157

#

الأمراض المزمنة والتنكسية والوراثية يعفى من الخدمة المصاب بأحد الأمراض العصبية التالية : أ. التصلب اللويحي - التصلب النخاعي المشترك تحت الحاد عوز B12 - مرض ويلسون الشلل العام والتابس انضغاط النخاع . ب. المصاب بإصابات القرن الأمامي المترقية والمثبتة بالتخطيط ومنها : التصلب الجانبي الضموري - مرض باركنسون - تجوف النخاع - داء ليتل تشوه أرنولد كياري والتشوهات الأخرى للقاعدة المسببة لأعراض وعلامات عصبية العته (الزهايمر) . ج. المصاب بالرنوح الوراثية ومنها رنح فردرايخ - الخزل والشلل التشنجي العائلي النصفي السفلي سترومبل لورين د. المصاب باعتلالات الأعصاب الوراثية بأشكالها ومنها : شاركو ماري توث ديجيرين سوتا - داء ريفسم ( ريفسوم ). ه. المصاب بالتصلب الحدبي - الداء الورمي الليفي العصبي مع تظاهرات عصبية - ضمور الدماغ المترافق بأعراض عصبية. و. المصاب بإستسقاء بطينات الدماغ المترافقة بأعراض وعلامات عصبية هامة - فرط التوتر القحفي السليم المترافق مع عقابيل بصرية هامة غير قابلة للتراجع (ضمور عصب بصري ، أو وذمة عصب بصري أو نقص رؤية هام ).

158 · المادة 158

#

الأمراض النوبية : - يعفى من الخدمة المصاب بالصرع بأشكاله ) الكبير - الصغير - النفسي الحركي الجاكسوني - الميوكلونيك ) إذا ثبت تشخيص الإصابة من قبل اثنين من الأطباء الأخصائيين في مشفى عسكري.

159 · المادة 159

#

أمراض الأعصاب المحيطية : أ. يؤجل لمدة سنة المصاب بالتهاب الأعصاب والجذور والتهاب عصب وحيد أو متعدد وانضغاطها واعتلالها وأذيتها ( قطع العصب ) بالمرحلة الحادة ب. يوضع بالخدمة الميدانية المصاب بإحداها دون عقابيل (شافي) ج. يعفى من الخدمة : من تركت الإصابة لديه عقابيل هامة

160 · المادة 160

#

الأمراض خارج الهرمية: أ. يعفى من الخدمة: 1. المصاب بداء الرقص عسر المقوية - عسر الحركية المعند على العلاج . 2. المصاب بالرجفان الشديد ب. يؤجل المصاب بداء رقص سيدنهام بالمرحلة الحادة

161 · المادة 161

#

أمراض الفقرات : أ. يوضع بالخدمة الثابتة: 1. المصاب بانزلاق فقري بسبب رضي أو تطوري غير مترافق بأعراض عصبية هامة و كذلك الحال في الانزلاق المعالج جراحياً. 2. المصاب بالتحام الفقرات الخلقي مع أعراض وعلامات عصبية 3. المصاب بالانزلاق القطني الناجم عن انحلال برزخي دون علامات عصبية ثابتة. ب. يعفى من الخدمة 1 . المصاب بتضيق القناة الشوكية مع أعراض وعلامات عصبية هامة ، أو المعالج جراحياً 2. المصاب بتشوهات النخاع الشوكي ) انشطار - ازدواج - التصاق ) اذا ترافقت بعلامات عصبية هامة 3. المصاب بالشوك المشقوق المترافق بفتق سحائي أو نخاعي أو علامات عصبية.

162 · المادة 162

#

آفات الأربطة والأقراص الفقرية أ. يوضع بالخدمة الثابتة المصاب بفتق النواة اللبية الهام مع أعراض أو علامات عصبية هامة، أو المعالج جراحيا بنجاح دون عقابيل ب. يعفى من الخدمة 1. المصاب بفتق النواة اللبية مع عقابيل ) هبوط قدم أو ضمور أو اضطراب مصرات ......... إلخ ) وكذلك المعالج جراحيا مع عقابيل هامة عصبية 2. من أجري له ايثاق فقري عظمي أو معدني لفقرتين فما فوق مع عقابيل مثبتة و إلا فيوضع خدمة ثابتة 3. من أجري له خزع صفائح لمستويين أو أكثر بدون استجدال و ترافق بعدم ثبات مثبت و خدمات ثابتة عدا ذلك.

163 · المادة 163

#

الرضوض : أ- يعفى من الخدمة 1- المصاب بنزف فوق أو تحت الجافية المعالج جراحيا، مع بقاء عقابيل عصبية هامة و إلا يوضع خدمة ثابتة. 2- المصاب بنقص تكون عظمي خلقي أو مكتسب أو كسر غائر في الجمجمة مع نبضان الجافية . 3- المصاب بكسور أو خلوع العمود الفقري مع علامات عصبية صريحة . 4 - المصاب بنزف وتكدم الدماغ مع عقابيل حركية أو صرعية. 5- المصاب بوجود تحويلة دماغية (دسام) قطنية بيرتوانية أو وداجية . ب. يوضع بالخدمة الثابتة 1. المصاب بكسر غائر دون نبضان الجافية 2. المصاب بكسور أو خلوع العمود الفقري دون علامات عصبية 3. المصاب بتوسع البطينات القديم الصريح دون علامات عصبية 4. المصاب بنزف وتكدم الدماغ في حال ثبوت التشخيص دون عقابيل حركية أو صرعية أمراض الكلية والجهاز البولي

164 · المادة 164

#

أمراض الكلية أ. يوضع بالخدمة الثابتة المصاب بأحد الأمراض التالية: 1. الكلية المتحركة الثابت تشخيصيا 2. الكلية بشكل نعل الفرس مع وظيفة طبيعية الكلية الحوضية 3. الكلية فاقدة الوظيفة أي الكلية التي تقل وظيفتها عن 30% على الرينوغرام والأخرى سليمة 4. استسقاء كلية شديد والأخرى سليمة 5. استئصال الكلية الجراحي 6. الكلية الوحيدة خلقيا - الكلية الإسفنجية مع وظيفة طبيعية 7. اعتلالات الكلية الأنبوبية 8. التهاب الكبب والكلية المزمن والمثبت مخبريا وشعاعيا 9. المصاب بالبيلة الدموية السليمة والبيلة البروتينية المعزولة 10. الكيسات الكلوية المتعددة ب . يعفى من الخدمة المصاب بأحد الأمراض التالية: 1 - المصاب بكلية فاقدة الوظيفة والأخرى غير سليمة ) حصاة - استسقاء ضمور - عمل جراحي سابق على الكلية أكثر من كيسة ) 2 - الداء الكيسي الوراثي العائلي 3- السل الكلوي المثبت مع تبدلات شعاعية في الكلية أو الحالب 4- الاستسقاء الشديد ثنائي الجانب مع تأذي وظيفة الكلية 5- الكلية الوحيدة المريضة ( حصاة استسقاء ضمور - عمل جراحي سابق على الكلية - أكثر من كيسة). 6 - القصور الكلوي المزمن (ارتفاع البولة والكرياتينين ونقص التصفية الكلوية أكثر من 50% عن الطبيعي) 7- زرع الكلية. 8- الحماض الأنبوبي الكلوي. 9- كلية حوضية والأخرى غير سليمة ( حصاة استسقاء ضمور - عمل جراحي سابق على الكلية أكثر من كيسة) 10- أمراض الكلية الاستقلابية الاندخالية (السيستين - الداء النشواني - اوكزالات ) 11- البيلة التفهة الكلوية . 12- التهاب الكبب والكلية المعند والمعتمد على العلاج. 13- اعتلالات الكلى بالمعادن والمسكنات والسموم المثبت بالخزعة. 14- تناذر البورت مع إصابة جهازية مثبتة بالخزعة - اعتلال الكبب والكلية بسياق الأمراض الجهازية.

165 · المادة 165

#

أمراض المثانه أ. يعفى من الخدمة المصاب بأحد الأمراض التالية : 1- التهاب المثانة المزمن مع تليف أو صغر الحجم أو اضطراب البول 2- رتوج المثانة الكبيرة غير القابلة للاصلاح الجراحي 3- وهن المثانة العصبي مع ثمالة بولية كبيرة. 4 - نواسير المثانة. 5- عمليات التحويل البولي الجراحي. 6 - انقلاب المثانة الخلقي. 7- المثانة العصبية التشنجية مع سلس بولي الحاحي مثبت باليورو ديناميك . ب. يوضع بالخدمات الثابتة 1. كل من لجري له عمل جراحي على المثانة ) استئصال جزئي -ترميم (تمزق . 2. المصاب برتوج المثانة. 3. المصاب بعدم التوافق العصبي لعضلة المثانة وعنق المثانة.

166 · المادة 166

#

أمراض الاحليل والصفن والبربخ والموثة والقضيب: أ . يوضع بالخدمة الثابتة المصاب بأحد الأمراض التالية 1. تضيق الاحليل القابل للخزع أو التوسيع. 2. الاحليل الفوقي دون سلس بولي. 3. العمليات الجراحية على البروستات ( فتح أو تجريف جراحي دون اختلاطات ب . يعفى من الخدمة المصاب بأحد الأمراض التالية: 1. تضيق الاحليل الشديد أو المترافق بالنواسير غير القابلة للشفاء بالخزع أو التوسيع. 2. الاختلاطات الناجمة عن العمل الجراحي على البروستات وعنق المثانة والاحليل . 3. الاحليل الفوقي المترافق مع سلس بولي دائم. مواد خاصة بعجز ذوي المكلفين

167 · المادة 167

#

الأمراض الحادة والرضية والناقهون بعد الجراحة: يعتبر عاجزا لمدة محددة (6-12) شهرا للمصاب بأحد الأمراض الحادة المديدة العلاج ، أو الناقه من العمليات الكبيرة.

168 · المادة 168

#

الضعف العام المستفحل: يعتبر المصاب عاجزا اذا كان المرض لا يمكنه من العمل بصنعة أو حرفة سواء كان سبب المرض خلقيا أو مكتسبا.

169 · المادة 169

#

التهابات المفاصل والمزمنة المنتشرة: تعتبر سببا للعجز متى نشأ عنها تشوه في شكل الأعضاء يعيق المصاب بها من القيام بالأعمال الاعتيادية.

170 · المادة 170

#

انشقاق الفقرات الشوكية: تعتبر سببا للعجز اذا ترافقت واصابات عصبية كالشلل وانفلات المصرات.

171 · المادة 171

#

كسور و خلوع الفقار: تعتبر سببا للعجز إذا ترافقت بإصابة شللية صريحة.

172 · المادة 172

#

بتر الأطراف: يعتبر المصاب بها عاجزا.

173 · المادة 173

#

السل الفعال والجذام: تعتبر سببا للعجز ماعدا سل العقد البلغمية. أما الشكل الشافي من السل فيكون العجز متوقفا على شدة العقابيل التي خلفتها الإصابة.

174 · المادة 174

#

أمراض الصدر : تعتبر الأمراض التالية سببا للعجز إذا كانت تمنع المصاب من العمل والحركة لترافقها بالزلة التنفسية الشديدة المثبتة مثل التهاب القصبات المزمن التوسع القصبي - انتفاخ الرئة الربو القصبي المزمن- كيسات الرئة المتعددة.

175 · المادة 175

#

الدوالي: يعتبر عاجزا من كانت إصابته كتلية ومصحوبة بقروح واسعة ومنتشرة.

176 · المادة 176

#

أم الدم الأبهرية: يعتبر المصاب بها عاجزا.

177 · المادة 177

#

أمراض القلب والشرايين الإكليلية: - جميع الأمراض القلبية العضوية والمزمنة المترافقة بالزلة وغير المعاوضة سببا للعجز. - يعتبر المصاب بآفات الشرايين الإكليلية وأمراض القلب المعاوض غير عاجز.

178 · المادة 178

#

أمراض الكبد: التشمع الكبدي - اليرقانات غير القابلة للعلاج والمختلطة.

179 · المادة 179

#

الطحال : لا تعتبر ضخامته الصرفة سببا للعجز.

180 · المادة 180

#

البنكرياس: يعتبر عاجزا المصاب بالتهاب البنكرياس المزمن أو حصياته أو أكياسه المترافقة بإختلاطات إعتذائية.

181 · المادة 181

#

أمراض البرتوان والبطن: يعتبر سببا للعجز عدا الفتوق والاندحاقات .

182 · المادة 182

#

الأمراض الجلدية : يعتبر المصاب بداء الفيل عاجزا.

183 · المادة 183

#

أمراض الأذن والأنف والحنجرة: يعتبر عاجزا المصاب بتضيقات أو شلول الحنجرة المسببة لزلة تنفسية واضحة ودائمة.

184 · المادة 184

#

أمراض العيون: يعتبر المصاب بأحد الأمراض التالية عاجزا 1. الجلوكوم ثنائي الجانب المترافق بتدني القدرة البصرية لأقل من 20/6 2. المصاب بالتهاب الشبكية أو إنفصالها المزدوج 3. التهاب وضمور العصب البصري المزدوج 4. تدني القدرة البصرية لأقل من 20/6 بعد التصحيح كثافات القرنية الشاملة 5/4 من مساحة القرنية ثنائية الجانب.

185 · المادة 185

#

أمراض الجهاز البولي: يعتبر عاجزا المصاب بالتهاب الكلى المزمن المصحوب بإرتفاع الضغط وارتفاع البولة والوذمات.

186 · المادة 186

#

الأمراض العصبية : يعتبر عاجزا المصاب بأحد الأمراض التالية: الشلل النصفي السفلي - الفالج -المتصالب داء باركنسون -المتقدم داء -ليتل مرض فريد رايخ مرض ماري سترومبل- التصلب الجانبي الضموري الشلل العام استسقاء الدماغ - التصلب النخاعي المختلط- اضطرابات التوازن المخيخي- التهاب السحايا الضخامي - الرجفان الشديد الناتج عن آفة مركزية .

187 · المادة 187

#

الأمراض النفسية: تعتبر سببا للعجز الأمراض التالية: النفاس - الهوس الهمودي- الضعف العقلي الشديد - الفصام العته الهرمي.

188 · المادة 188

#

الأورام : تعتبر الأورام الخبيثة سبباً للعجز أينما كانت وكذلك السليمة في حال تسببها بإعاقة وظيفية شديدة تمنع القيام بالأعمال الاعتيادية أحكام عامة

189 · المادة 189

#

يعتبر قريب المكلف عاجزا ومحتاجا للإعالة إذا كان دون الثامنة عشرة وفوق الخامسة والستين من عمره وفقا لسجل النفوس.

190 · المادة 190

#

في حال ثبوت تمتع قريب المكلف بقدرة صحية محدودة يمكنه معها إعالة نفسه دون غيره يجب على اللجان الطبية الفاحصة بيان إذا كان العاجز قادرا على إعالة نفسه فقط.

191 · المادة 191

#

يلغى المرسوم رقم 379 تاريخ 5/9/2000

192 · المادة 192

#

ينشر هذا المرسوم ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره .

الخاتمة

صدر في 17/4/1437 ه الموافق 15/5/2006م

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.