التشريعات السورية

68 · المادة 68

سوريا
الدولة
174
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

68

يعفى من الخدمة المصاب بأحد الأمراض التالية : أ. من اجري له عملية تقشير رئة وأدت إلى نقص شديد للسعة الحيوي ( FVC 50% فما دون من القيمة المتوقعة) ب. من أجري له استئصال فص أو رئة . ج. من أجري له استئصال ورم خبيث من الصدر. د. المصاب بالنواسير للقصبية الجنبية والجنبية الجلدية اذا تعذر شفاؤها أمراض الجهاز الحركي