69
الداء الرثياني: يعفى من الخدمة المصاب بالداء الرثياني إذا أدى إلى تظاهرات جهازية أو إختلاطات أو تشوهات مفصلية شديدة ثابتة ومترافقة بعجز وظيفي .
التشريعات السورية
69
الداء الرثياني: يعفى من الخدمة المصاب بالداء الرثياني إذا أدى إلى تظاهرات جهازية أو إختلاطات أو تشوهات مفصلية شديدة ثابتة ومترافقة بعجز وظيفي .