التشريعات السورية

69 · المادة 69

سوريا
الدولة
174
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

69

الداء الرثياني: يعفى من الخدمة المصاب بالداء الرثياني إذا أدى إلى تظاهرات جهازية أو إختلاطات أو تشوهات مفصلية شديدة ثابتة ومترافقة بعجز وظيفي .