70
التهاب الفقار اللاصق أ - يوضع بالخدمة الثابتة للمصاب بالتهاب الفقار اللاصق ( إصابة المفصلين الحرقفيين العجزيين المعزولة ) و غير المترافق بإصابات جهازية أ و محيطية أو إصابة في العمود الفقري ب - يعفى من الخدمة المصاب بالتهاب الفقار اللاصق المثبت شعاعيا وسريريا" والمترافق بإصابة محورية أو إصابة محيطية .

