التشريعات السورية

67 · المادة 67

سوريا
الدولة
174
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

67

يوضع بالخدمة الثابتة المصاب بأحد الأمراض التالية: أ. من اجري له استئصال قسم من الرئة لسبب رضي أو التهابي أو ورمي سليم . ب. من اجري له استئصال كيسة مائية من الصدر ج. الكثافة الجنبية الناتجة عن عمل جراحي والمؤدية لنقص بوظائف الرئة مع بقاء FVC 70 % فما أكثر من القيمة المتوقعة د. بعد إجراء فتح صدر لأي سبب كان .