التشريعات السورية

66 · المادة 66

سوريا
الدولة
174
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

66

رضوض الرئة والجنب وجدار الصدر: يعالج المريض ويقرر وضعه حسب العقابيل التي تتركها الإصابة : أ. يوضع بالخدمة الثابتة المصاب بكثافة جنبية أو رئوية مع بقاء ال %% فما أكثر من القيمة المتوقعة ب. يعفى من الخدمة المصاب بكثافة جنبية أو رئوية شديدة مع FVC 50% فما دون من القيمة المتوقعة الجراحة الصدرية