التشريعات السورية

39 · المادة 39

سوريا
الدولة
174
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

39

امراض القميص العضلي الوعائي قزحية - مشيمية – جسم هدبي : أ. يؤجل المصاب بالالتهابات الحادة وحيدة أو ثنائية الجانب . ب. يعفى من الخدمة 1- المصاب بالالتهابات المزمنة و الناكسة ، إذا كانت ثنائية وشاملة ومؤثرة على القدرة البصرية. 2- للمصاب بالاستحالات المشيمية ثنائية الجانب الشاملة لمنطقة اللطخة الصفراء ج. يوضع بالخدمة الثابتة: 1. المصاب بالالتهابات المزمنة الوحيدة الجانب بكل أشكالها 2. المصاب باستحالات المشيمة وحيدة الجانب