7
الأمراض و الأورام الخبيثة : يعفي المصاب بالأمراض والأورام الخبيثة مهما يكن حجمها أو نوعها ، ظاهرية كانت أم حشوية ، على أن يكون التشخيص ثابتاً أو أكيداً
التشريعات السورية
7
الأمراض و الأورام الخبيثة : يعفي المصاب بالأمراض والأورام الخبيثة مهما يكن حجمها أو نوعها ، ظاهرية كانت أم حشوية ، على أن يكون التشخيص ثابتاً أو أكيداً