التشريعات السورية

8 · المادة 8

سوريا
الدولة
174
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

8

الأورام السليمة : يعفى من الخدمة المصاب بالأورام السليمة إذا كان وجودها معيقا بشدة لوظيفة العضو أو كان استئصالها متعذرا