التشريعات السورية

136 · المادة 136

سوريا
الدولة
174
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

136

أمراض الكريات البيض: أ. يؤجل المصاب بنقص المعتدلات أو تشوهها، والمترافقة بإنتان. ب. يوضع بالخدمة الثابتة المصاب بنقص المعتدلات مركزي المنشأ والمستمر والمتوسط الشدة ودون انتانات متكررة. ج. يعفى من الخدمة المصاب بنقص المعتدلات المركزي أو تشوهها والمستمر مع أعراض إنتانية متكررة.