التشريعات السورية

137 · المادة 137

سوريا
الدولة
174
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

137

أمراض النقي: أ. يعفى من الخدمة المصاب بنقص تصنع النقي الأساسي، أو الولادي، وكذلك تليف النقي الأساسي والثانوي، إذا ترافقت الاصابة بإضطراب الصيغة الدموية الشديد الموافق. ب. يوضع بالخدمة الثابتة للإصابة المترافقة بإضطراب في أحد عناصر الصيغة الدموية مع ثبوت التشخيص للأشكال الخفيفة والمتوسطة الشدة.