التشريعات السورية

88 · المادة 88

سوريا
الدولة
174
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

88

ذات العظم والنقي للعظام الكبيرة : أ. يعفى من الخدمة : المصاب بالكسر المختلط بذات العظم والنقي المزمنة و المتنوسرة ، و ، والتي خضعت لأكثر من عمليتي تجريف مع استمرار التنوسر وينطبق ذلك على ذات العظم والنقي الدموية المنشأ والمزمنة وغير القابلة للشفاء. وخدمة ثابتة غير ذلك ب. يؤجل المصاب بتقيح المفصل الحاد لمدة عام للمكلف أو إيقاف خدمة حتى ستة اشهر للمجندين ، يعاد تقرير الوضع تبعا للعقابيل الناتجة وتطبق أحكام المرسوم الواردة في سياقه. تقيح المفصل المزمن المتنوسر يعامل كذات العظم والنقي. عقابيل إنتان المفصل تعامل وفق درجة التخريب الناتج وحسب المواد الواردة سابقا في مواد القانون.